فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أمرين: كل حق لآدمي ومثّل المصنف لها بأشياء كثيرة، وكل حق لله تدخله النيابة ومثّلنا لها بتوزيع الزكاة والحج وهكذا، ثم انتقل إلى مسألة أن الوكالة عقد جائز ومعنى قوله جائز فمعناه أنها تبطل بفسخ أحدهما وبموته وبجنونه، ثم انتقلنا إلى صور ومسائل تتعلق بالوكالة أنه من وكّل في بيع أو شراء فإنه لا يبيع ولا يشتري لنفسه ولا لولده ولا لأبيه ولا لزوجه ولا لأخيه لأنه متهم في هذا، كذلك من وكّل في بيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد فلا يبيع بالعروض ولا يبيع بالتأجيل ولا بغير نقد البلد، إذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي هو ثمن المثل نقول يصح ويضمن ولا نقول أنه لا يصح، فإذا باع بأقل من ثمن السوق وهو ثمن المثل أو باع بأقل من الثمن الذي حُدد له فإنه يضمن، وإذا اشترى بأكثر من ثمن السوق أو اشترى بأكثر من الثمن الذي حدده له المُوكل فعند ذلك يضمن، وكل هذا مثّلنا له، وإذا فعل الوكيل ما هو لمصلحة الموكل فمثلا قيل له بع بعشرة فباع بأزيد يصح هذا مادام ليس هناك ضرر على الموكل فهو صحيح، أما إذا كان هناك ضرر فقال المصنف لا يصح كما لو قال له بع مؤجل فباعه حالاّ إذا لم يكن في ذلك ضرر صح وإن كان فيه ضرر فقال المصنف أنه لا يصح ولكن قلنا أن المذهب أنه يصح ما لم ينهه.
فصل
قال المصنف: (وإن اشترى) اكتب عندها"أي الوكيل" (ما يعلم عيبه لزمه) فهل يصح هذا أم لا؟ أي إذا وكّلتك أن تشتري سيارة فاشتريت سيارة لكنها معيبة بها عيب