فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1350

والختان لا يضمنون بثلاثة شروط إذا ما جنت يده، وكان معروفا بحذقه، وكان مأذون له فإن كان جنا بيده يضمن أو غير حاذق يضمن لأنه مطلوب منه أن لا يعالج أو كان غير مأذون له مثل أن يأخذ طفل صغير يرى أنه مريض ويحتاج لعملية فأجرى له العملية ومات الطفل الصغير فيضمن لأنه لم يؤذن له بعلاج هذا الطفل الصغير.

قال المصنف: (ولا راعٍ لم يتعد) هذا السادس لأننا قلنا الختان الخامس الراعي هو راعي الغنم إذا لم يتعد لأنه مؤتمن لو ماتت شاة أو سرقت لا يضمن.

قال: (ويضمن المشترك ما تلف بفعله) يعني الأجير المشترك هذا يصير"7"وقلنا المشترك ما قدر نفعه بعمل مثل الخياط. (ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله) صورة ذلك باختصار: ذهبت للخياط أعطيته القماش وقلت له خيط لي الثوب اتفقت معه على خياطة ثلاثة ثياب فأتلف الثوب الأول بفعله لما جاء يقص أخطأ وأتلف القماش فهذا يضمنه والثوب الثاني قصه صحيح وخيطه خياطة صحيحة ووضعه في المحل ينتظر أن آتي في اليوم الثاني وآخذه فسرق في الليل فهذا من غير فعله فلا يضمنه إذًا الثوب الأول يضمنه والثوب الثاني لا يضمنه. ثم قال: (ولا أجرة له) فالثوب الذي سرق من المحل قلنا لا يضمنه ولا يستحق عليه أجرة لأن الأجرة في مقابل العمل وهو الآن لم يسلمني العمل.

قال المصنف: (وتجب الأجرة بالعقد) اكتبوا عندها"حالة" (إن لم تؤجل) يعني الأصل في الأجرة أن تكون حالة أن تدفع في البداية إلا إذا تم الاتفاق على التأجيل. قال: (وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة) إذًا الأجرة تجب بالعقد وتستحق أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت