فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1350

وصارت فراخ، (والنوى غرسا) أو النوى وصارت شجر نخل وهذه الثامنة، فما الحكم؟ قال المصنف: (رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب) إذًا ثلاثة أشياء لتنبني عليها: أن يرده أي يرد المصوغ ويرد الثياب التي صبغها أو غسلها أو غزلها أو الخشب يرد الأبواب، (وأرش نقصها) يعني هب أن هذا القماش بعد صبغه أو غسله نقصت القيمة إذًا يرد فرق القيمة والخشب هذا الذي سواه أبواب كان الخشب ساوي ألف ريال وبعدما سواه أبواب صار يساوي خمسمائة ريال فيلزمه أن يرد الأبواب وأن يرد معه خمسمائة ريال، (ولا شيء للغاصب) هذا الثالث يعني لا نعطي للغاصب أجرة نظير عمله، أجرة الغزل أو الصبغ أو الصياغة ولا شيء للغاصب نظير عمله بل أكثر من هذا أن للمالك أن يجبره على إعادة المغصوب كما كان إذا أمكن إذا كان يستطيع أن يرجع كما كان وأراد المالك ذلك فيلزمه.

(ويلزمه ضمان نقصه) الآن الكلام على مسألة جديدة يعني يلزم الغاصب ضمان المغصوب وهذه قاعدة عامة. الغاصب إذا غصب شيئا ونقص هذا الشيء عند الغاصب وهذا النقص أثر على القيمة فإن الغاصب يلزمه النقص أي يدفع الفرق. المصنف سيذكر صور الآن وأمثلة لهذا النقص: قال: (وإن خصى الرقيق رده مع قيمته) يعني قطع الخصية من الرقيق، الخصية بالنسبة للرقيق كم فيها؟ قيمة الرقيق كامل وفيها بالتالي في الرقيق قيمة كاملة فلا نقول دية أما بالنسبة للحر تصير دية وفي الرقيق بقيمته فإذًا إذا خصى الرقيق نقول له رجع الرقيق وادفع قيمة الرقيق كامل وهذا معنى إن خصى الرقيق رده مع قيمته، وإذا قطع أنف الرقيق يرده ويرد معه قيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت