فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1350

للزراعة لأن الأرض مليئة بالماء تغرقها فحبس الماء عنها فأصبحت صالحة للزراعة هذه صور من صور الإحياء والإحياء طبعا مرده إلى عرف الناس.

كنا قد وقفنا في باب إحياء الموات ووقفنا عند قول المصنف: (ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها) العادية يعني القديمة التي طمرت ثم نبشت مرة ثانية نسبة إلى عاد ولا يشترط أن تكون من قوم عاد لكن المقصود بالعادية يعني إشارة إلى القدم أنها قديمة يقول يملك حريم البئر وهو حرم البئر خمسون ذراعا من كل جانب هذا هو حرم البئر الواحد معناه إذا حفر بئرا عادية قديمة مضمورة فرجع وردها مرة ثانية فإنه يملك حريمها وهو خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البادية أي المحدثة الجديدة حريمها يعني حرمها نصفها يعني 25 ذراع من كل جانب.

قال: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه) الآن انتقل من قضية الإحياء إلى شيء آخر اسمه الإقطاع وهو أن يعطي الإمام حرية التصرف لكن ليس التمليك يعطيه الإقطاع ليس تمليكا وإنما أولوية في التصرف فقال وللإمام موات لمن يحيه يعني يعطي موات لمن يحيه على سبيل الإقطاع وليس على سبيل التمليك يعني ليس ملكا له قال لمن يحيه معناه فإن أحياه ملكه ولهذا قال ولا يملكه بالإقطاع ولكن يملكه بالإحياء

قال: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة) يعني للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة وهذه ما فيها تمليك فإلى الآن الإمام له أن يقطع كم نوع؟ إذًا الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت