فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1350

نوعين ذكر قال للإمام إقطاع الموات لكي تحيى يمكن للإمام للمصلحة أن يعطي فلان أرض ميتة يقول له أحييها فإن أحياها ملكها وإن لم يحييها لا يملكها وهناك نوع ثاني من الإقطاع أن يعطيه مكانا يجلس فيه ولا يضر بالناس مكان يجلس فيه يبيع مثلا أو كذا وهو الذي قال عنه المصنف وإقطاع الجلوس يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ليست الضيقة حتى لا يضر بالناس (ما لم يضر بالناس) (ويكون) يعني هذا الرجل المقطع (أحق بجلوسها) الآن إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة هل هذا تمليك؟ لا هذا نسميه إقطاع إرفاق ومنفعة لا تمليك إذًا يعطي اثنين يعطي واحد ليحيى ويملك ويعطي الثاني ليستفيد يبيع ويشتري وهكذا لكن هذا الثاني الذي هو إقطاع الجلوس يشترط ألا يضر بالناس.

ثم قال المصنف: (ومن غير إقطاع) يعني ويجوز من غير إقطاع في الطرق الواسعة (لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال) يعني وإن طال الزمن يقول ويمكن في الطرق الواسعة الآن الناس أحيانا في الطريق الواسعة يعني في جوانب الطريق يبيعون فإذا كان هذا لا يضر بالناس فليس هناك إشكال فيقول ومن غير إقطاع يعني في الطرق الواسعة لمن سبق إلى المكان بالجلوس ما بقي قماشه يعني متاعه فيها وإن طال اكتبوا عند قوله وإن طال وفي وجه"إن طال أزيل"يقصد وإن طال مكوثه يأتي إنسان ويسوي بسطة في الشارع ويخليها وفي نهاية اليوم زال المتاع وذهب البيت وثاني يوم جاء وبسط في نفس المكان معناه أن لو جاء في اليوم الثاني فسبقه غيره إلى هذا المكان فمن الأحق هو أم الذي سبق؟ من سبق يقول المصنف مادام هو موجود في هذا المكان هو أولى بهذا المكان وإن طال جلوسه لكن الوجه الثاني في المذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت