فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بنات أخوك الشقيق أو بنات الأخ لأب أو بنات الأخ لأم, بناته أي من له هو عليهن ولادة. إذًا قد تكون بنت الأخ, قد تكون بنت بنت الأخ, قد تكون بنت ابن الأخ وإن نزلت. بنت الأخت: كذلك كل أنثى لأختك عليها ولادة, قد تكون بنتها مباشرة وقد تكون بنت بنتها وقد تكون بنت ابنها المهم أنها أم لها. العمة: كل أخت لذكر له عليك ولادة. فقد تكون عمة بعيدة, وقد تكون عمة الأم تسمى عمة وعمة الأب وعمة الجد وعمة الجدة وعمة جد الجد وجد الجدة هذه عمة لكنها عمة بعيدة. والخالة: كذلك قد تكون أخت الأم وقد تكون خالة بعيدة خالة الأم أو أم الأم أو خالة الجدة أو خالة الجد أو خالة الأب أو خالة جد الجد ... كل هؤلاء خالات.
قال: (تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت) 1، (والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت) 2 أي بسبب الشبهة تعتبر بنت كالزنا فلا يجوز الزواج بها وإن كانت لا تنسب إليه لكن في باب النكاح هي بنته فلا تتزوجه. (وكل أخت) 3، (وابنتها) 4، (وبنت ابنتها) هذه تعتبر من الرابع، (وبنت كل أخ) 5، (وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت) كل هؤلاء يعتبرن في الخامس. ثم قال: (وكل عمة) هذا السادس وقد تكون عمة قريبة كأن تكون أخت أبيك وقد تكون بعيدة كأن تكون عمة أبيك أو عمة لجدك أو عمة لأمك أو عمة لجدتك كلها عمات فهي تعتبر محرم مادام أنها عمة لأصل من أصولك تعتبر محرم. عمة أبيك هذه عمة, كثير من الناس يقول جدة أي في منزلة الجدة هذا في المقام لكنها ليست جدة لأنها ليست من الأصول. ولهذا أقول: أم أمك أصل من أصولك أم لا؟ هي أصل. أما خالة أمك هل هي أصل من أصولك؟ لا. أم أمك أنجبت أمك أما خالة أمك هذه ما أنجبت أمك فهي ليست أصل, فهذه تعتبر من الحواشي. هل تعتبر العمة محرم؟ الجواب نعم. أما بناتها؟ ليست محرم ولذلك