فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84346 من 346740

إذا حكم على الزوج بالزنا, فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.

ز- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

حـ- تنفيذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث, وبأكثر منه.

ط- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه, ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.

مادة 308: يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة"الدوطة"والحضانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت