فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَإِلَّا اخْتَصَّا بِهِمَا فَإِنْ جاء بِثُمَّ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَالْوَاوِ فِيمَا بَعْدَهُ من الْبُطُونِ كَأَنْ قال وَقَفْت على أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَالتَّرْتِيبُ له دُونَهُمْ عَمَلًا بِثُمَّ فيه وَبِالْوَاوِ فِيهِمْ وَإِنْ عَكَسَ بِأَنْ جاء بِالْوَاوِ في الْبَطْنِ الثَّانِي وَبِثُمَّ فِيمَا بَعْدَهُ كَأَنْ قال وَقَفْت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي انْعَكَسَ الْحُكْمُ أَيْ كان التَّرْتِيبُ لهم دُونَهُ
فَرْعٌ وَإِنْ جَمَعَهُمْ بِالْوَاوِ كَأَنْ قال وَقَفْت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ثُمَّ قال وَمَنْ مَاتَ منهم فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ اخْتَصَّ وَلَدُهُ بِنَصِيبِهِ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ فِيمَا عَدَاهُ وَلَوْ قال وَقَفْت على أَوْلَادِي أو بَنِيَّ أو بَنَاتِي لم يَدْخُلْ مَعَهُمْ أَوْلَادُهُمْ لِعَدَمِ صِدْقِ اللَّفْظِ عليهم حَقِيقَةً إذْ يُقَالُ فِيهِمْ لَيْسُوا أَوْلَادَهُ بَلْ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ فَإِنْ قُلْت هَلَّا قِيلَ بِدُخُولِهِمْ على قَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ في اسْتِعْمَالِهِ اللَّفْظَ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ قُلْنَا شَرْطُهُ إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ له وَكَلَامُنَا هُنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ لم يَكُنْ لِلْوَاقِفِ غَيْرُهُمْ حُمِلَ اللَّفْظُ عليهم لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ وَصِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عن الْإِلْغَاءِ فَلَوْ حَدَثَ له وَلَدٌ فَالظَّاهِرُ الصَّرْفُ له لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ وَإِنَّهُ يُصْرَفُ لهم معه كَالْأَوْلَادِ في الْوَقْفِ عليهم وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَلَوْ وَقَفَ على الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ دخل مَعَهُمْ الْخُنْثَى لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ وَالِاشْتِبَاهُ إنَّمَا هو في الظَّاهِرِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى الْمُتَيَقَّنُ فِيمَا إذَا فُوضِلَ بين الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ لَا إنْ وَقَفَ على أَحَدِهِمَا فَلَا يَدْخُلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ من الصِّنْفِ الْآخَرِ
قال الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْمَالَ يُصْرَفُ إلَى من عَيَّنَهُ من الْبَنِينَ أو الْبَنَاتِ وهو غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِنَصِيبِ الْخُنْثَى بَلْ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى الْبَيَانِ كما في الْمِيرَاثِ وقد صَرَّحَ بِهِ ابن الْمُسْلِمِ وَلَوْ قال وَقَفْت على بَنِي تَمِيمٍ دخل نِسَاؤُهُمْ أَيْ بَنَاتُ تَمِيمٍ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهِ عن الْقَبِيلَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَا يَدْخُلُ مع الْمَذْكُورِينَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ لِخُرُوجِهِ عن كَوْنِهِ وَلَدًا حتى يُسْتَلْحَقَ فَيَدْخُلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ من الرِّيعِ الْحَاصِلِ قبل اسْتِحْقَاقِهِ وَبَعْدَهُ حتى يَرْجِعَ بِمَا يَخُصُّهُ في مُدَّةِ النَّفْيِ وَالنَّسْلُ وَالْعَقِبُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَوْلَادُ الْأَوْلَادِ أَيْ كُلٌّ منها يَشْمَلُ أَوْلَادَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَإِنْ بَعُدُوا في غَيْرِ الْأَخِيرَةِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ عليهم قال تَعَالَى وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد إلَى أَنْ ذَكَرَ عِيسَى وَلَيْسَ هو إلَّا وَلَدُ الْبِنْتِ
وَكَذَا الْحَمْلُ مَشْمُولٌ لِكُلٍّ منها لِصِدْقِ الِاسْمِ عليه فَيُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَّا في الْأَخِيرَةِ وَهِيَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فَلَا يَشْمَلُهُ لِأَنَّهُ قبل انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَّى وَلَدًا لَكِنَّهُ يَأْخُذُ من ثَمَرَةٍ خَرَجَتْ بَعْدَ الِانْفِصَالِ كما في الْوَلَدِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَإِنْ قال وَقَفْت على من يُنْسَبُ إلَيَّ من أَوْلَادِ أَوْلَادِي لم يَدْخُلْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ بَلْ إلَى آبَائِهِمْ قال تَعَالَى اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَمَّا خَبَرُ إنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ في حَقِّ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ من الْخَصَائِصِ كما ذَكَرُوهُ في النِّكَاحِ بِدَلِيلِ ما كان مُحَمَّدٌ