فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2058

أَخْوَالٌ فَالثُّلُثُ بين الْخَالِ من الْأُمِّ وَالْخَالِ من الْأَبَوَيْنِ على سِتَّةٍ فَلِلْخَالِ من الْأُمِّ السُّدُسُ وَمِنْ الْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَيَسْقُطُ الثَّالِثُ وهو الْخَالُ من الْأَبِ لِأَنَّهُمْ لو وَرِثُوا من الْأُمِّ لَحُجِبَ بِالشَّقِيقِ فَتَصِحُّ من تِسْعِينَ وإذا اجْتَمَعَتْ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَالْأَخْوَالُ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ وَالثُّلُثُ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ثُلُثُهُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ من الْأُمِّ على ثَلَاثَةٍ وَبَاقِيهِ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ الشَّقِيقَتَيْنِ على خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ من مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْعٌ وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ من الْأُمِّ كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا فَيَنْزِلُ أَوْلَادُ الْخَالِ الشَّقِيقِ مَنْزِلَةَ الْخَالِ الشَّقِيقِ وَأَوْلَادُ الْخَالِ لِلْأَبِ مَنْزِلَةَ الْخَالِ لِلْأَبِ وَأَوْلَادُ الْخَالِ لِلْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْخَالِ لِلْأُمِّ وَيَنْزِلُ أَوْلَادُ الْعَمَّةِ مَنْزِلَةَ الْعَمَّةِ بِمِثْلِ ذلك وَأَوْلَادُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْعَمِّ لِلْأُمِّ وحينئذ يَسْقُطُ الْأَبْعَدُ بِالْأَقْرَبِ منهم إلَى الْوَارِثِ كما سَبَقَ فَإِنْ كان في دَرَجَتِهِمْ بِنْتُ عَمٍّ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ الْأُولَى لِغَيْرِ أُمٍّ أَخَذَتْ الْمَالَ لِسَبَقِهَا إلَى الْوَارِثِ فَرْعٌ أَخْوَالُ الْأُمِّ وَخَالَاتُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ فَيَرِثُونَ ما تَرِثُهُ وَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ كما لو مَاتْ عَنْهُمْ وَأَعْمَامُهُمْ وَعَمَّاتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أبي الْأُمِّ فَيَرِثُونَ ما يَرِثُهُ وَأَخْوَالُ الْأَبِ وَخَالَاتُهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ فَيَرِثُونَ ما تَرِثُهُ وَعَمَّاتُهُ بِمَنْزِلَةِ أبي الْأَبِ فَيَرِثْنَ ما يَرِثُهُ وَهَكَذَا كُلُّ خَالٍ وَخَالَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ التي هِيَ أُخْتُهَا وَكُلُّ عَمٍّ وَعَمَّةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ الذي هو أَخُوهَا وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثًا من عَمَّاتِ أبيه وثلاثا من خَالَاتِهِ مُتَفَرِّقَاتٍ وَمِثْلَهُنَّ أَيْ وَثَلَاثُ عَمَّاتٍ وَثَلَاثُ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهُنَّ لِأُمِّهِ فَيَنْزِلُ عَمَّاتُ كل جِهَةٍ مَنْزِلَةَ أَبِيهَا وَخَالَاتُ كل جِهَةٍ مَنْزِلَةَ أُمِّهَا فَكَأَنَّهُ مَاتَ عن أبي أبيه وَأَبِي أُمِّهِ وَأُمِّ أبيه وَأُمِّ أُمِّهِ فَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ وَلِأَبِي الْأَبِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِأَبِي الْأُمِّ فَمَنْ له شَيْءٌ أَخَذَهُ من يُدْلِي بِهِ فَلِخَالَاتِ الْأَبِ نِصْفُ السُّدُسِ على خَمْسَةٍ وَمِثْلُهُ لِخَالَاتِ الْأُمِّ لِأَنَّهُنَّ كَالْجَدَّتَيْنِ وَالْبَاقِي خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ لِعَمَّاتِ الْأَبِ على خَمْسَةٍ دُونَ عَمَّاتِ الْأُمِّ لِأَنَّهُنَّ كَأَبِي الْأَبِ وَأَبِي الْأُمِّ فَأَصْلُهَا من سِتَّةٍ وَتَصِحُّ من سِتِّينَ لِكُلٍّ من الْخَالَتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ من الْبَاقِيَاتِ سَهْمٌ وَلِعَمَّةِ الْأَبِ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثُونَ وَلِكُلٍّ من عَمَّتِهِ لِأَبِيهِ وَعَمَّتِهِ لِأُمِّهِ عَشَرَةٌ

فَصْلٌ لو اجْتَمَعَ في ذِي رَحِمٍ جِهَتَا قَرَابَةٍ كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ هِيَ بِنْتُ ابْنِ بِنْتٍ بِأَنْ نَكَحَ ابن بِنْتِ رَجُلٍ بِنْتِ بِنْتٍ له أُخْرَى فَوَلَدَتْ بِنْتًا وَكَبِنْتِ خَالَةٍ هِيَ بِنْتُ عَمَّةٍ بِأَنْ نَكَحَ خَالُ امْرَأَةٍ لِأَبٍ خَالَتَهَا لِأُمٍّ فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَالْمَرْأَةُ بِنْتُ خَالَةِ الْبِنْتِ وَبِنْتُ عَمَّتِهَا فَإِنْ سَبَقَتْ جِهَةٌ مِنْهُمَا إلَى وَارِثٍ وَرِثَ وفي نُسْخَةٍ قُدِّمَ بها وَإِلَّا وَرِثَ بِهِمَا على ما يَقْتَضِيهِ الْحَالُ فَرْعٌ لو كان مع ذَوِي الْأَرْحَامِ زَوْجٌ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى اقْتَسَمُوا ما زَادَ على فَرْضِهِ كَاقْتِسَامِهِمْ الْجَمِيعَ لو انْفَرَدُوا عنه

الْبَاب التَّاسِعُ في الْحِسَابِ

أَيْ حِسَابِ الْفَرَائِضِ وَمُقَدَّمَاتُهُ وقد بَدَأَ بها فقال الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا وقد مَضَى مُسْتَحِقُّوهَا أَيْ بَيَانُهُمْ مع التَّعْبِيرِ عن عَدَدِ الْفُرُوضِ يُغَيِّرُ ما ذُكِرَ هُنَا وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ عَدَدٌ وَاحِدُهُ ذلك الْفَرْضُ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَهُمَا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ومخرج الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُمَا سَمِيُّهُمَا وَعَلَى هذا فَقِسْ فَمَخْرَجُ الرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالْفَرْضَانِ أَيْ مَخْرَجَاهُمَا إمَّا مُتَمَاثِلَانِ أو مُتَدَاخِلَانِ أو مُتَوَافِقَانِ أو مُتَبَايِنَانِ لِأَنَّهُمَا إنْ تَسَاوَيَا كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَمُتَمَاثِلَانِ وَإِلَّا فَإِنْ أَفْنَى أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَثَلَاثَةٍ وَسِتَّةٍ فَمُتَدَاخِلَانِ وَإِلَّا فَإِنْ أَفْنَاهُمَا غَيْرُ الْوَاحِدِ كَسِتَّةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَمُتَوَافِقَانِ بِمَا لِلْمُفْنِي من الْأَجْزَاءِ وَإِلَّا فَمُتَبَايِنَانِ كَثَلَاثَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَكُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ وقد بَسَطْتُ الْكَلَامَ على ذلك في غَيْرِ هذا الْكِتَابِ فَإِنْ تَدَاخَلَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْبَرُهُمَا أو تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا في كَامِلِ الْآخَرِ أو تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا في الْآخَرِ

وَالْحَاصِلُ من كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أو تَمَاثَلَا اُكْتُفِيَ بِأَحَدِهِمَا وهو أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هذا إنْ كانت الْوَرَثَةُ غير عَصَبَاتٍ فَإِنْ كان الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ فَمَسْأَلَتُهُمْ من عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ذُكُورًا كَانُوا كَثَلَاثَةِ بَنِينَ أو إنَاثًا كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ عَبْدًا بِالسَّوِيَّةِ أو ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَيُقَدَّرُ فيه كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ فَأَصْلُ مَسْأَلَةِ ابْنٍ وَبِنْتٍ ثَلَاثَةٌ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ فَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت