فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 2058

الْخَاطِبِ وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ أَمَّا إذَا لم تُعْلَمْ إجَابَتُهُ كما ذُكِرَ بِأَنْ لم يَجِبْ أو أُجِيبَ ولم يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أو عَلِمَ بها ولم يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ كما ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا إذَا عَرَضَ له بها كَلَا رَغْبَةَ عَنْك أو عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ وَأَذِنَ له الْأَوَّلُ أو أَعْرَضَ وَلَوْ بِطُولِ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُعْرِضًا أو أَعْرَضَ عنه الْمُجِيبُ فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ لِسُقُوطِ حَقِّ الْأَوَّلِ في الْأَخِيرَةِ بِأَحْوَالِهَا الثَّلَاثَةِ وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ في الْبَقِيَّةِ وَلِخَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْآتِي حَيْثُ تَوَارَدَ عليها الْخُطَّابُ ولم يَنْهَ صلى اللَّهُ عليه وسلم الْمُتَأَخِّرُ منهم لِمَا لم تُصَرِّحْ بِالْإِجَابَةِ بَلْ أَشَارَ عليها بِغَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ في التَّحْرِيمِ عليه أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهِ وَأَنْ تَكُونَ الْخِطْبَةُ الْأُولَى جَائِزَةً فَلَوْ حَرُمَتْ كَأَنْ خُطِبَتْ في عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرِيمَ وَالْمُعْتَبَرُ في التَّحْرِيمِ إجَابَتُهَا إنْ كانت غير مُجْبَرَةً أو إجَابَةِ الْوَلِيِّ الْمُجْبَرَ إنْ كانت مُجْبَرَةً أو إجَابَتُهُمَا مَعًا إنْ كان الْخَاطِبُ غير كُفْءٍ أو إجَابَةُ السَّيِّدِ أو السُّلْطَانُ في الْأَمَةِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ وفي الْمَجْنُونَةِ الْبَالِغَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّلْطَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أو إجَابَةُ السَّيِّدِ مع الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَرْعٌ لو خَطَبَ رَجُلٌ خَمْسًا وَلَوْ بِالتَّرْتِيبِ وَصَرَّحَ له بِالْإِجَابَةِ اجْتَنَبْنَ من أَيْ حَرُمَتْ خِطْبَةُ كُلٍّ مِنْهُنَّ حتى يَعْقِدَ بِأَرْبَعٍ أَيْ على أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ أو يَتْرُكَهُنَّ أو بَعْضَهُنَّ لِأَنَّهُ قد يَرْغَبُ في الْخَامِسَةِ فَرْعٌ يُكْرَهُ التَّعْرِيضُ بِالْجِمَاعِ لِمَخْطُوبَةٍ لِقُبْحِهِ وقد يَحْرُمُ بِأَنْ يَتَضَمَّنَ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ كَقَوْلِهِ أنا قَادِرٌ على جِمَاعِك أو لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُك من يُجَامِعُك وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ في الْأُمِّ وَلَوْ قال عِنْدِي جِمَاعٌ يُرْضِي من جُومِعَتْ فَقَدْ عَرَّضَ بِالْخِطْبَةِ تَعْرِيضًا مُحَرَّمًا وَأَنْهَاهُ عنه لِأَنَّهُ قُبْحٌ وَفُحْشٌ قال تَعَالَى وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا أَيْ جِمَاعًا إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَمَّا التَّصْرِيحُ بِهِ لها كَقَوْلِهِ مَكِّنِينِي من جِمَاعِك فَحَرَامٌ لَا التَّصْرِيحُ بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ

وَتُبَاحُ الْغِيبَةُ لِلتَّحْذِيرِ من فِسْقِ أو ابْتِدَاعِ خَاطِبٍ وَمَخْطُوبَةٍ وَوَالٍ بِأَنْ يُبَيِّنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت