فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2058

خُنْثَى وَذَكَرًا وَقَفَ الْحُكْمُ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا فَوَاحِدَةً أو أُنْثَى لم يَقَعْ شَيْءٌ وَعَكْسُهُ لَا يَخْفَى حُكْمُهُ بِأَنْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَأُنْثَى فَيُوقَفُ الْحُكْمُ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى فَطَلْقَتَانِ أو ذَكَرًا لم يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنْ قال إنْ وَلَدَتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِانْفِصَالِ ما تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَسَقْطًا بِخِلَافِ ما لم يَتِمَّ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قبل تَمَامِ خُرُوجِهِ لم تَطْلُقْ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لم تُوجَدْ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ عِنْدَ انْتِهَاءِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ ما لو قال أَنْت طَالِقٌ مع مَوْتِي فَإِنْ عَقَّبَتْهُ أَيْ الْوَلَدَ الذي وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ بِآخَرَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ أَمَّا لو وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِذَلِكَ

أو قال كُلَّمَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ في بَطْنٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ كما مَرَّ وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَامِلًا وَقْتَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَمَتَى تَرَتَّبُوا أَيْ الْأَوْلَادُ في الْوِلَادَةِ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ ثَلَاثَةٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ أو وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَطَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ وَلَا تَطْلُقُ ثَالِثَةً إذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ الذي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ أو وَهُمْ اثْنَانِ فَطَلْقَةً لِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ بِالْأَخِيرِ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كما تَقَرَّرَ فَقَوْلُهُ لِلرَّجْعِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ مع انْقِضَاءِ عِدَّتِك لَاغٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ انْقِضَاءَهَا لَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ وَلَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مَعًا وَاثْنَيْنِ مَعًا طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا ثُمَّ وَاحِدًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَطْلُقُ في عَكْسِهِ طَلْقَةً قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ قال إنْ وَلَدَتْ وَلَدًا فَطَلْقَةً وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّ ما وَلَدَتْهُ وَلَدٌ وَذَكَرٌ فَهُوَ كما لو قال إنْ كَلَّمْت رَجُلًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً أو فَقِيهًا فَطَلْقَتَيْنِ فَكَلَّمَتْ رَجُلًا فَقِيهًا يَقَعُ ثَلَاثٌ وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى طَلُقَتْ وَاحِدَةً لِلشَّكِّ في ذُكُورِيَّتِهِ وَيُوقَفُ ما عَدَاهَا إلَى الْبَيَانِ أو إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلْقَةً وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَتَعْتَدُّ بِمَا هو ذَكَرٌ أو أُنْثَى فَثِنْتَيْنِ وَتَعْتَدُّ بِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَكَذَا إنْ وَلَدَتْهُمَا مُتَعَاقِبَيْنِ يَقَعُ ثَلَاثٌ إنْ كان بَعْدَهُمَا وَلَدٌ ثَالِثٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ بِأَنْ يَلْحَقَ الزَّوْجَ سَوَاءٌ أَوَلَدَتْ الذَّكَرَ قبل الْأُنْثَى أَمْ بِالْعَكْسِ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَكُنْ بَعْدَهُمَا ثَالِثٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي ولم تَطْلُقْ بِهِ لِمُصَادَفَتِهِ الْبَيْنُونَةَ وَإِنَّمَا تَطْلُقُ فَتَطْلُقُ بِهِ طَلْقَةً إنْ كان ذَكَرًا وَطَلْقَتَيْنِ إنْ كان أُنْثَى فَإِنْ شَكَّ في التَّعَاقُبِ فَالْوَاقِعُ عليها طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ

فَرْعٌ لو قال إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلْقَةً يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهَا وَتَنْقَضِي بِهِ أَيْ بِوِلَادَتِهِ عِدَّتُهَا لِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِاللَّفْظِ أو وَلَدَتْ أُنْثَى فَطَلْقَتَانِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ لِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِالْوِلَادَةِ أو وَلَدَتْ أُنْثَى ثُمَّ ذَكَرًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُنْثَى وَبِوِلَادَةِ الذَّكَرِ تَبَيَّنَ وُقُوعُ طَلْقَةٍ قبل كَوْنِهَا كانت حَامِلًا بِذَكَرٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عن الثَّلَاثِ بِهِ أَيْ بِوِلَادَةِ الذَّكَرِ أو عَكْسِهِ بِأَنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى أو وَلَدَتْهُمَا مَعًا طَلُقَتْ بِالذَّكَرِ طَلْقَةً أَيْ تَبَيَّنَ وُقُوعُهَا وَلَا شَيْءَ بِالْأُنْثَى لِمُقَارَنَةِ الْعِدَّةِ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِوِلَادَتِهَا إذْ بها تَنْقَضِي

وَلَوْ قال لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ منه كُلَّمَا وَلَدَتْ إحْدَاكُنَّ أو أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبُهَا أو فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ مَعًا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَمَّا في الْأُولَى فَلِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ ثَلَاثَ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ عَلَيْهِنَّ بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ عَلَّقَ بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلَاقَ الْوَالِدَةِ وَغَيْرِهَا وَعِدَّتُهُنَّ بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ بِالْوِلَادَةِ وَالْعِدَّةُ عَقِبَ الطَّلَاقِ أو وَلَدْنَ مُرَتَّبًا في الْعِدَّةِ طَلُقَتْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَمَّا الرَّابِعَةُ فَبِوِلَادَةِ كُلٍّ من صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَأَمَّا الْأُولَى فَبِوِلَادَةِ كُلٍّ من صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبِوِلَادَةِ نَفْسِهَا وَكُلٍّ من الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ في الثَّانِيَةِ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ وِلَادَةِ الثَّالِثَةِ وَعِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ في الْأُولَى وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَنْفِي الصُّحْبَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ فإنه لو حَلَفَ بِطَلَاقِ نِسَائِهِ دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ فيه

وَعِدَّةُ الْأُولَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت