فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2058

بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ وَالرَّابِعَةُ بِوِلَادَتِهَا وطلقت الثَّانِيَةُ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَإِنَّمَا لم تَطْلُقَا أَكْثَرَ من بَعْدَهُمَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِمَا بِالْوِلَادَةِ أَيْ بِوِلَادَتِهِمَا إنْ لم يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ وَإِلَّا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَوْ وَلَدْت ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَيَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ من صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً في الْأُولَى وَبِوِلَادَةِ نَفْسِهَا وَكُلٍّ من رَفِيقَتِهَا وَإِحْدَى الْأَخِيرَتَيْنِ طَلْقَةً في الثَّانِيَةِ وَعِدَّتُهُمَا بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ وطلقت الْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِالْوِلَادَةِ أَيْ بِوِلَادَتِهِمَا فَلَا يَقَعُ على كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ أو وَلَدَتْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَمَّا الرَّابِعَةُ فَبِوِلَادَةِ كُلٍّ من صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَبِوِلَادَةِ كُلٍّ من صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً في الْأُولَى وَبِوِلَادَةِ نَفْسِهَا وَكُلٍّ من رَفِيقَتَيْهَا طَلْقَةً في الثَّانِيَةِ أو عَكْسُهُ بِأَنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ الثَّلَاثُ مَعًا طَلَّقَ غير الْأُولَى طَلْقَةً طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهُنَّ بِوِلَادَتِهِنَّ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ آخَرُ وطلقت الْأُولَى ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الْبَاقِيَاتِ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا في الثَّانِيَةِ أو تَرَتَّبَ ثِنْتَانِ في الْوِلَادَةِ ثُمَّ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الْبَاقِيَاتِ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا في الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ كُلٍّ من الْأُولَيَيْنِ طَلْقَةً وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ آخَرُ أو وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ تَرَتَّبَ ثِنْتَانِ عَكْسُ ما قَبْلَهُمَا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لِمَا مَرَّ إلَّا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا فَلَا يَقَعُ عليها شَيْءٌ آخَرُ فَهَذِهِ سَبْعُ صُوَرٍ وَبَقِيَتْ ثَامِنَةٌ وَهِيَ ما لو وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَتْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مِثْلُ ما مَرَّ في الصُّورَةِ الْأُولَى وَطَلُقَتْ الْأُخْرَيَانِ طَلْقَةً طَلْقَةً وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ ما في كَلَامِهِ من الْإِجْحَافِ بِوَاسِطَةِ جَمْعِهِ بين مَسْأَلَةِ الصَّوَاحِبِ وَمَسْأَلَةِ فَأَنْتُنَّ

فَرْعٌ وَالتَّصْوِيرُ بِمَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ لِلْأَرْبَعِ كُلَّمَا وَلَدَتْ إحْدَاكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا أو فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ فإذا طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَةً مُنَجَّزَةً ثُمَّ وَلَدْنَ على التَّعَاقُبِ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى عن الطَّلْقَةِ بِوِلَادَتِهَا وَازْدَادَتْ الثَّانِيَةُ بِوِلَادَةِ الْأُولَى ثَانِيَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عن الطَّلْقَتَيْنِ بِوِلَادَتِهَا وَاسْتَكْمَلَ الْأُخْرَيَانِ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً بِالتَّنْجِيزِ وَثِنْتَانِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ

فَرْعٌ لو قال لِلْأَرْبَعِ كُلَّمَا وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مِنْكُنَّ فَالْأُخْرَيَانِ طَالِقَانِ فَوَلَدْنَ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الْأُخْرَيَانِ فَقَطْ بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ طَلْقَةً طَلْقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا وطلقت الْأُولَيَانِ بِوِلَادَةِ الرَّابِعَةِ طَلْقَةً طَلْقَةً وانقضت عِدَّتُهُمَا بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ

فَرْعٌ لو قال لِحَامِلَيْنِ أو حَائِلَيْنِ كُلَّمَا وَلَدَتْ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا طَلُقَتَا بِوِلَادَتِهِمَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَبِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ تَطْلُقُ الْأُولَى فَقَطْ طَلْقَةً ثَانِيَةً إنْ بَقِيَتْ في الْعِدَّةِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الثَّانِيَةِ بِوِلَادَتِهَا وَإِنْ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ الْأُخْرَى ثُمَّ الْأُولَى ثُمَّ الْأُخْرَى من بَطْنٍ وَاحِدٍ طَلُقَتَا بِالْوِلَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى عن الطَّلْقَتَيْنِ بِوَلَدِهَا الثَّانِي أَيْ بِوِلَادَتِهِ فَلَا يَقَعُ عليها شَيْءٌ آخَرُ وَازْدَادَتْ بِهِ الْأُخْرَى طَلْقَةً ثَالِثَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَيْضًا عن الثَّلَاثِ بِوِلَادِهَا الثَّانِي أَيْ بِوِلَادَتِهِ فَإِنْ كان التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا وَلَدْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا ثَلَاثَةً من الْأَوْلَادِ في بَطْنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ ثُمَّ وَلَدَتْ الْأُخْرَى كَذَلِكَ أَيْ ثَلَاثَةً وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الثَّلَاثَةَ وطلقت الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْ ثَلَاثًا لِوِلَادَتِهَا الثَّلَاثَةَ إلَّا إنْ انْفَرَدَ الْأَخِيرُ بِالْوِلَادَةِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَإِلَّا إنْ وَلَدَتْ الْأَخِيرَيْنِ مَعًا فَتَنْقَضِي بِهِمَا الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ فَوُقُوعُ الثَّلَاثِ على الثَّانِيَةِ مَحِلُّهُ إذَا وَلَدَتْ الثَّلَاثَةَ مَعًا وَالتَّصْرِيحُ بِمَجْمُوعِ الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ من زِيَادَتِهِ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأُولَى وَاحِدًا وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثَةً مُتَعَاقِبِينَ ثُمَّ الْأُولَى اثْنَيْنِ كَذَلِكَ أَيْ مُتَعَاقِبَيْنِ طَلُقَتَا بِالْأَوَّلِ من الثَّانِيَةِ طَلْقَةً طَلْقَةً ثُمَّ الْإِطْلَاقُ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا حتى تَلِدَ الْأُولَى وَلَدًا فَتَزْدَادَ بِالثَّانِي أَيْ بِوِلَادَتِهِ مُنْضَمًّا إلَى وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ الثَّانِي طَلْقَةً ثَانِيَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت