فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2058

فَإِنْ حَلَفَ على أَدَاءِ أَيْ فِعْلِ وَاجِبٍ أو تَرْكِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ طَاعَةٌ وَحُرِّمَ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها وَاجِبَةٌ أو حَلَفَ على تَرْكِهِ أَيْ تَرْكِ وَاجِبٍ أو فِعْلِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ مَعْصِيَةٌ وَوَجَبَ عليه الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها حَرَامٌ وَلِخَبَرِ من حَلَفَ على يَمِينٍ السَّابِقِ نعم إنْ كان له طَرِيقٌ غَيْرُ الْحِنْثِ لم يَلْزَمْهُ الْحِنْثُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يُنْفِقُ على زَوْجَتِهِ فإن له طَرِيقَيْنِ غَيْرُ الْحِنْثِ أَنْ يُعْطِيَهَا من صَدَاقِهَا أو يُقْرِضَهَا ثُمَّ يُبْرِئَهَا لِأَنَّ الْغَرَضَ حَاصِلٌ مع بَقَاءِ التَّعْظِيمِ أو حَلَفَ لَيَتْرُكَن سُنَّةً أو لَيَفْعَلَن مَكْرُوهًا اُسْتُحِبَّ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالْإِقَامَةَ عليها مَكْرُوهَانِ وفي مِثْلِهِ نَزَلَتْ آيَةُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلِخَبَرِ من حَلَفَ على يَمِينٍ السَّابِقِ أو حَلَفَ على أَنْ يَفْعَلَهَا أَيْ السُّنَّةَ أو أَنْ يَتْرُكَ مَكْرُوهًا كُرِهَ له الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها مَنْدُوبَةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَيِّبًا أو لَا يَلْبَسُ نَاعِمًا وَأَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِالسَّلَفِ وهو مِمَّنْ يَصْبِرُ على خُشُونَةِ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وقد تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ أو لم يَتَفَرَّغْ لها فِيمَا يَظْهَرُ فَطَاعَةٌ حَلِفَهُ وَإِلَّا كُرِهَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت