فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَإِنْ حَلَفَ على أَدَاءِ أَيْ فِعْلِ وَاجِبٍ أو تَرْكِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ طَاعَةٌ وَحُرِّمَ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها وَاجِبَةٌ أو حَلَفَ على تَرْكِهِ أَيْ تَرْكِ وَاجِبٍ أو فِعْلِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ مَعْصِيَةٌ وَوَجَبَ عليه الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها حَرَامٌ وَلِخَبَرِ من حَلَفَ على يَمِينٍ السَّابِقِ نعم إنْ كان له طَرِيقٌ غَيْرُ الْحِنْثِ لم يَلْزَمْهُ الْحِنْثُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يُنْفِقُ على زَوْجَتِهِ فإن له طَرِيقَيْنِ غَيْرُ الْحِنْثِ أَنْ يُعْطِيَهَا من صَدَاقِهَا أو يُقْرِضَهَا ثُمَّ يُبْرِئَهَا لِأَنَّ الْغَرَضَ حَاصِلٌ مع بَقَاءِ التَّعْظِيمِ أو حَلَفَ لَيَتْرُكَن سُنَّةً أو لَيَفْعَلَن مَكْرُوهًا اُسْتُحِبَّ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالْإِقَامَةَ عليها مَكْرُوهَانِ وفي مِثْلِهِ نَزَلَتْ آيَةُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلِخَبَرِ من حَلَفَ على يَمِينٍ السَّابِقِ أو حَلَفَ على أَنْ يَفْعَلَهَا أَيْ السُّنَّةَ أو أَنْ يَتْرُكَ مَكْرُوهًا كُرِهَ له الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عليها مَنْدُوبَةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَيِّبًا أو لَا يَلْبَسُ نَاعِمًا وَأَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِالسَّلَفِ وهو مِمَّنْ يَصْبِرُ على خُشُونَةِ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وقد تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ أو لم يَتَفَرَّغْ لها فِيمَا يَظْهَرُ فَطَاعَةٌ حَلِفَهُ وَإِلَّا كُرِهَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ