فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ أو حَسْبُنَا اللَّهُ أو حَسْبِي اللَّهُ أو نَحْوُهَا وَيَخْتِمُ جَوَابَهُ بِقَوْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أو وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أو نَحْوُهُ وَيَذْكُرُ أَيْ يَكْتُبُ بَعْدَهُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وما يُعْرَفُ بِهِ وَيَنْتَسِبُ إلَى مَذْهَبِهِ فَيَكْتُبُ الشَّافِعِيُّ مَثَلًا قال في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كان مَشْهُورًا بِالِاسْمِ أو غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِالِاقْتِصَارِ عليه وَلَا يَقْبُحُ في الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَنَا أو الذي عِنْدَنَا أو الذي نَذْهَبُ إلَيْهِ كَذَا لِأَنَّهُ من أَهْلِهِ قال في الرَّوْضَةِ وإذا أَغْفَلَ الْمُسْتَفْتِي الدُّعَاءَ لِلْمُفْتِي أو الصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في آخِرِ الْفَتْوَى أَلْحَقَ الْمُفْتِي ذلك بِخَطِّهِ لِجَرَيَانِ الْعَادِيَةِ بِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ أَيْ الْفَتْوَى بِالسُّلْطَانِ دَعَا له وقال الْأَوْلَى قَوْلُ الرَّوْضَةِ فقال وَعَلَى السُّلْطَانِ أو على وَلِيِّ الْأَمْرِ سَدَّدَهُ اللَّهُ أو شَدَّ أَزْرَهُ أَيْ قُوَّتَهُ أو ظَهْرَهُ أو وَفَّقَهُ اللَّهُ أو أَصْلَحَهُ أو نَحْوَهَا وَيُكْرَهُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ فَلَيْسَتْ من أَلْفَاظِ السَّلَفِ وَيَخْتَصِرُ جَوَابَهُ وَيُوَضِّحُ عِبَارَتَهُ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ يُتَأَوَّلُ قال يُسْأَلُ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ إنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قال أنا أَصْدَقُ من مُحَمَّدِ بن عبد اللَّهِ أو الصَّلَاةُ لَغْوٌ أو نَحْوُهُمَا فَلَا يُبَادِرُ بِقَوْلِهِ هذا حَلَالُ الدَّمِ أو عليه الْقَتْلُ بَلْ يقول إنْ ثَبَتَ هذا بِإِقْرَارِهِ أو بِبَيِّنَةٍ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبَعَ الْقَوْلَ فيه ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ أو جَرَحَ احْتَاطَ في الْجَوَابِ وَذَكَرَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ فذكر شُرُوطَ الْقِصَاصِ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ التَّعْزِيرِ وما يُعَزَّرُ بِهِ من عَصًا أو سَوْطٍ أو غَيْرِهِمَا فِيمَا لو سُئِلَ عَمَّنْ فَعَلَ ما يَقْتَضِي تَعْزِيرًا قال في الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْصِقَ الْجَوَابَ بِآخِرِ الِاسْتِفْتَاءِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً مَخَافَةَ أَنْ يَزِيدَ السَّائِلُ شيئا يُفْسِدُ الْجَوَابَ وَيَكْتُبُ الْجَوَابَ على الْمُلْصَقِ من الْوَرَقَةِ أَيْ وإذا كان مَوْضِعُ الْجَوَابِ وَرَقَةً مُلْصَقَةً كَتَبَ على مَوْضِعِ الْإِلْصَاقِ وَإِنْ ضَاقَتْ عن الْجَوَابِ كَتَبَ في الظَّهْرِ أو في الْحَاشِيَةِ وَالْحَاشِيَةُ أَوْلَى بِهِ لَا في وَرَقَةٍ أُخْرَى خَوْفًا من الْحِيلَةِ قال في الْمَجْمُوعِ وإذا كَتَبَ في ظَهْرِهَا كَتَبَ في أَعْلَاهَا إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ من أَسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالِاسْتِفْتَاءِ وَيَضِيقُ الْمَوْضِعُ قِيمَتُهُ في أَسْفَلِ ظَهْرِهَا لِيَصِلَ جَوَابُهُ وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ في فَتْوَاهُ مع الْمُسْتَفْتِي أو خَصْمِهِ بِأَنْ يَكْتُبَ ما لِأَحَدِهِمَا دُونَ ما عليه وَيُشَافِهُهُ بِمَا عليه إنْ ظَهَرَ له أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِكِتَابَتِهِ بَلْ إنْ اقْتَضَاهُمَا أَيْ ما له عليه السُّوَالُ لم يَقْتَصِرْ على أَحَدِهِمَا التَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وَلَوْ قَدَّمَهُ على ما قَبْلَهُ كان أَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَوُجُوهُ الْمَيْلِ مَعْرُوفَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ ما له دُونَ ما عليه وَلَيْسَ له أَنْ يُعْلِمَ أَحَدَهُمَا ما يَدْفَعُ بِهِ حُجَّةَ صَاحِبِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْمُشَافَهَةِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حَجَّتَهُ على خَصْمِهِ فَإِنْ وَجَبَ عليه الْإِفْتَاءُ وَلَوْ كِفَايَةً وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ رِقَاعٌ قَدَّمَ السَّابِقَ فَالسَّابِقَ بِفَتْوَى وَاحِدَةٍ كَالْقَاضِي نعم إنْ ظَهَرَ له جَوَابُ الْمَسْبُوقِ دُونَ السَّابِقِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمَسْبُوقِ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ إنْ لم يَكُنْ سَابِقٌ بِأَنْ تَسَاوَوْا أو جَهِلَ السَّابِقَ أَقْرَعَ نعم يَجِبُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ نِسَاءٍ وَمُسَافِرِينَ تَهَيُّؤًا لِلسَّفَرِ أو تَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ عن رُفْقَتِهِمْ على من سَبَقَهُمْ لَا إنْ ظَهَرَ بِتَقْدِيمِهِمْ تَضَرُّرُ غَيْرِهِمْ بِكَثْرَتِهِمْ فَلَا يُقَدَّمُونَ وَإِنْ سُئِلَ عن إرْثِ الْإِخْوَةِ مَثَلًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ فَصْلٌ في جَوَابِهِ فيقول ابْنٌ وفي نُسْخَةٍ من الْأَبَوَيْنِ أو الْأَبِ أو الْأُمِّ وَإِنْ كان في الْفَرِيضَةِ عَوْلٌ كَالْمِنْبَرِيَّةِ قال في جَوَابِهِ لِلزَّوْجَةِ مَثَلًا الثُّمُنُ عَائِلًا وهو ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أو لها ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أو صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَلَا يقول لها الثُّمُنُ وَلَا التُّسْعُ لِأَنَّهُ لم يُطْلِقْهُ أَحَدٌ من السَّلَفِ بِخِلَافِ ما يَمْنَعُ الْإِرْثَ من رِقٍّ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ عَدَمِهِ بَلْ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ على ذلك ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَإِنْ كان في الْوَرَثَةِ من يَسْقُطُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ بَيَّنَهُ فيقول وَسَقَطَ فُلَانٌ في هذه الْحَالَةِ أو نَحْوَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِحَالٍ وَإِنْ كان فِيهِمْ من لَا يَرِثُ بِحَالٍ بَيَّنَهُ فيقول وَسَقَطَ فُلَانٌ وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إخْرَاجِ ما يَجِبُ تَقْدِيمُهُ من دَيْنٍ أو وَصِيَّةٍ إنْ كَانَا ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَيَكْتُبُ تَحْتَ الْفَتْوَى الصَّحِيحَةِ التي كَتَبَهَا غَيْرُهُ وَخَطُّهُ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَهُ إنْ عَرَفَ أنها أَهْلٌ لِلْإِفْتَاءِ الْجَوَابُ صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ كَهَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ أو جَوَابِي كَذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُجِيبَ أَيْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ كما لو كَتَبَهُ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَنْ أَرَى ذلك من زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيَخْتَصِرُ في الْجَوَابِ أَيْ يَأْتِي بِهِ أَخْصَرَ من عِبَارَةِ