فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 2058

وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ أو حَسْبُنَا اللَّهُ أو حَسْبِي اللَّهُ أو نَحْوُهَا وَيَخْتِمُ جَوَابَهُ بِقَوْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أو وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أو نَحْوُهُ وَيَذْكُرُ أَيْ يَكْتُبُ بَعْدَهُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وما يُعْرَفُ بِهِ وَيَنْتَسِبُ إلَى مَذْهَبِهِ فَيَكْتُبُ الشَّافِعِيُّ مَثَلًا قال في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كان مَشْهُورًا بِالِاسْمِ أو غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِالِاقْتِصَارِ عليه وَلَا يَقْبُحُ في الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَنَا أو الذي عِنْدَنَا أو الذي نَذْهَبُ إلَيْهِ كَذَا لِأَنَّهُ من أَهْلِهِ قال في الرَّوْضَةِ وإذا أَغْفَلَ الْمُسْتَفْتِي الدُّعَاءَ لِلْمُفْتِي أو الصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في آخِرِ الْفَتْوَى أَلْحَقَ الْمُفْتِي ذلك بِخَطِّهِ لِجَرَيَانِ الْعَادِيَةِ بِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ أَيْ الْفَتْوَى بِالسُّلْطَانِ دَعَا له وقال الْأَوْلَى قَوْلُ الرَّوْضَةِ فقال وَعَلَى السُّلْطَانِ أو على وَلِيِّ الْأَمْرِ سَدَّدَهُ اللَّهُ أو شَدَّ أَزْرَهُ أَيْ قُوَّتَهُ أو ظَهْرَهُ أو وَفَّقَهُ اللَّهُ أو أَصْلَحَهُ أو نَحْوَهَا وَيُكْرَهُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ فَلَيْسَتْ من أَلْفَاظِ السَّلَفِ وَيَخْتَصِرُ جَوَابَهُ وَيُوَضِّحُ عِبَارَتَهُ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ يُتَأَوَّلُ قال يُسْأَلُ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ إنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَذَا فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قال أنا أَصْدَقُ من مُحَمَّدِ بن عبد اللَّهِ أو الصَّلَاةُ لَغْوٌ أو نَحْوُهُمَا فَلَا يُبَادِرُ بِقَوْلِهِ هذا حَلَالُ الدَّمِ أو عليه الْقَتْلُ بَلْ يقول إنْ ثَبَتَ هذا بِإِقْرَارِهِ أو بِبَيِّنَةٍ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَإِلَّا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبَعَ الْقَوْلَ فيه ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ أو جَرَحَ احْتَاطَ في الْجَوَابِ وَذَكَرَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ فذكر شُرُوطَ الْقِصَاصِ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ التَّعْزِيرِ وما يُعَزَّرُ بِهِ من عَصًا أو سَوْطٍ أو غَيْرِهِمَا فِيمَا لو سُئِلَ عَمَّنْ فَعَلَ ما يَقْتَضِي تَعْزِيرًا قال في الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْصِقَ الْجَوَابَ بِآخِرِ الِاسْتِفْتَاءِ وَلَا يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً مَخَافَةَ أَنْ يَزِيدَ السَّائِلُ شيئا يُفْسِدُ الْجَوَابَ وَيَكْتُبُ الْجَوَابَ على الْمُلْصَقِ من الْوَرَقَةِ أَيْ وإذا كان مَوْضِعُ الْجَوَابِ وَرَقَةً مُلْصَقَةً كَتَبَ على مَوْضِعِ الْإِلْصَاقِ وَإِنْ ضَاقَتْ عن الْجَوَابِ كَتَبَ في الظَّهْرِ أو في الْحَاشِيَةِ وَالْحَاشِيَةُ أَوْلَى بِهِ لَا في وَرَقَةٍ أُخْرَى خَوْفًا من الْحِيلَةِ قال في الْمَجْمُوعِ وإذا كَتَبَ في ظَهْرِهَا كَتَبَ في أَعْلَاهَا إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ من أَسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالِاسْتِفْتَاءِ وَيَضِيقُ الْمَوْضِعُ قِيمَتُهُ في أَسْفَلِ ظَهْرِهَا لِيَصِلَ جَوَابُهُ وَيَحْرُمُ الْمَيْلُ في فَتْوَاهُ مع الْمُسْتَفْتِي أو خَصْمِهِ بِأَنْ يَكْتُبَ ما لِأَحَدِهِمَا دُونَ ما عليه وَيُشَافِهُهُ بِمَا عليه إنْ ظَهَرَ له أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِكِتَابَتِهِ بَلْ إنْ اقْتَضَاهُمَا أَيْ ما له عليه السُّوَالُ لم يَقْتَصِرْ على أَحَدِهِمَا التَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وَلَوْ قَدَّمَهُ على ما قَبْلَهُ كان أَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَوُجُوهُ الْمَيْلِ مَعْرُوفَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ ما له دُونَ ما عليه وَلَيْسَ له أَنْ يُعْلِمَ أَحَدَهُمَا ما يَدْفَعُ بِهِ حُجَّةَ صَاحِبِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْمُشَافَهَةِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حَجَّتَهُ على خَصْمِهِ فَإِنْ وَجَبَ عليه الْإِفْتَاءُ وَلَوْ كِفَايَةً وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ رِقَاعٌ قَدَّمَ السَّابِقَ فَالسَّابِقَ بِفَتْوَى وَاحِدَةٍ كَالْقَاضِي نعم إنْ ظَهَرَ له جَوَابُ الْمَسْبُوقِ دُونَ السَّابِقِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمَسْبُوقِ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ إنْ لم يَكُنْ سَابِقٌ بِأَنْ تَسَاوَوْا أو جَهِلَ السَّابِقَ أَقْرَعَ نعم يَجِبُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ نِسَاءٍ وَمُسَافِرِينَ تَهَيُّؤًا لِلسَّفَرِ أو تَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ عن رُفْقَتِهِمْ على من سَبَقَهُمْ لَا إنْ ظَهَرَ بِتَقْدِيمِهِمْ تَضَرُّرُ غَيْرِهِمْ بِكَثْرَتِهِمْ فَلَا يُقَدَّمُونَ وَإِنْ سُئِلَ عن إرْثِ الْإِخْوَةِ مَثَلًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ فَصْلٌ في جَوَابِهِ فيقول ابْنٌ وفي نُسْخَةٍ من الْأَبَوَيْنِ أو الْأَبِ أو الْأُمِّ وَإِنْ كان في الْفَرِيضَةِ عَوْلٌ كَالْمِنْبَرِيَّةِ قال في جَوَابِهِ لِلزَّوْجَةِ مَثَلًا الثُّمُنُ عَائِلًا وهو ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أو لها ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا أو صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَلَا يقول لها الثُّمُنُ وَلَا التُّسْعُ لِأَنَّهُ لم يُطْلِقْهُ أَحَدٌ من السَّلَفِ بِخِلَافِ ما يَمْنَعُ الْإِرْثَ من رِقٍّ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ عَدَمِهِ بَلْ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ على ذلك ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَإِنْ كان في الْوَرَثَةِ من يَسْقُطُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ بَيَّنَهُ فيقول وَسَقَطَ فُلَانٌ في هذه الْحَالَةِ أو نَحْوَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِحَالٍ وَإِنْ كان فِيهِمْ من لَا يَرِثُ بِحَالٍ بَيَّنَهُ فيقول وَسَقَطَ فُلَانٌ وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إخْرَاجِ ما يَجِبُ تَقْدِيمُهُ من دَيْنٍ أو وَصِيَّةٍ إنْ كَانَا ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَيَكْتُبُ تَحْتَ الْفَتْوَى الصَّحِيحَةِ التي كَتَبَهَا غَيْرُهُ وَخَطُّهُ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَهُ إنْ عَرَفَ أنها أَهْلٌ لِلْإِفْتَاءِ الْجَوَابُ صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ كَهَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ أو جَوَابِي كَذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُجِيبَ أَيْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ كما لو كَتَبَهُ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَنْ أَرَى ذلك من زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيَخْتَصِرُ في الْجَوَابِ أَيْ يَأْتِي بِهِ أَخْصَرَ من عِبَارَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت