فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليه حُكْمَهُ وَمَنْ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِعَبْدٍ مَوْصُوفٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَلَهُ قِيمَتُهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَرْعٌ لو كان الْخَصْمُ حَاضِرًا وَالْعَيْنُ غَائِبَةً عن الْبَلَدِ سمع الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ وَلَا يَحْكُمُ بها كما لو كان الْخَصْمُ غَائِبًا أَيْضًا بَلْ يَأْمُرُهُ أَيْ الْمُدَّعَى عليه بِإِحْضَارِهَا إلَى مَجْلِسِهِ لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ على عَيْنِهَا كما يَفْعَلُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْخَصْمِ فَإِنْ أُحْضِرَتْ ولم يَشْهَدُوا بها لِلْمُدَّعِي لَزِمَهُ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ كما مَرَّ فِيمَا إذَا كان الْخَصْمُ غَائِبًا أَيْضًا الطَّرَفُ الْخَامِسُ في الْمَحْكُومِ عليه لو ادَّعَى شَخْصٌ على غَائِبٍ في الْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ لم يَجُزْ أَيْ الدَّعْوَى عليه أَيْ سَمَاعُهَا بَلْ وَلَا سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ وَلَا الْحُكْمُ عليه لِسُهُولَةِ إحْضَارِهِ وَلِيَأْمَنَ الْحَاكِمُ خَطَأَ الْبَيِّنَةِ فيه وَلِأَنَّ أَمْرَ الْقَضَاءِ مَبْنِيٌّ على الْفَصْلِ بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ وَلَوْ أُحْضِرَ رُبَّمَا أَقَرَّ فَيُغْنِي عن سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَالنَّظَرِ فيها وَكَذَا لَا يَجُوزُ على من على مَسَافَةِ الْعَدْوَى الْآتِي بَيَانُهَا في الطَّرَفِ الثَّالِثِ من الْبَابِ الثَّالِثِ من أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ لِأَنَّهُ في حُكْمِ الْحَاضِرِ فَإِنْ تَعَزَّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا أو اخْتَفَى سُمِعَتْ عليه لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَإِلَّا اتَّخَذَ الناس ذلك ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ وَهَلْ يَحْلِفُ له الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ كَالْغَائِبِ أو لَا لِقُدْرَتِهِ على الْحُضُورِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هذا احْتِيَاطٌ لِلْقَضَاءِ فَلَا يَمْنَعُ منه ذلك وَجَزَمَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَى تَرْجِيحِهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ بِقَوْلِهِ وَقَوَّى الْمَنْعُ قُدْرَتَهُ على الْحُضُورِ فَلَا عُذْرَ له بِخِلَافِ الْغَائِبِ فَإِنْ كان له أو الْغَائِبِ وَكِيلٌ نَصَّبَهُ بِنَفْسِهِ فَهَلْ يَحْتَاجُ حُضُورُهُ يَعْنِي طَلَبَهُ في تَحْلِيفِ الْخَصْمِ أَيْ فَهَلْ يَحْتَاجُ في تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي إذَا قُلْنَا بِهِ إلَى طَلَبِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ حِينَئِذٍ من وَظِيفَةِ الْوَكِيلِ أو لَا كَالْمُوَكِّلِ فيه تَرَدُّدٌ أَيْ احْتِمَالَانِ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ قال ابن الرِّفْعَةِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ فَصْلُ من اسْتَعْدَى الْقَاضِيَ على خَصْمٍ من أَعْدَى يُعْدِي أَيْ يُزِيلُ الْعُدْوَانَ أَيْ من طَلَبَ من الْقَاضِي إحْضَارَ خَصْمٍ له في الْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهُ أَحْضَرَهُ وُجُوبًا إلَى مَجْلِسِهِ وَلَوْ كان من ذَوِي الْمُرُوآتِ فَيَبْعَثُ إلَيْهِ بِخَتْمٍ من طِينٍ رَطْبٍ أو غَيْرِهِ مِمَّا يَعْتَادُ بِدَفْعِهِ إلَى الْمُدَّعِي لِيَعْرِضَهُ عليه وَلْيَكُنْ مَكْتُوبًا عليه أَجَابَ