فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ نَظِيرَ هذا في أَمْثِلَةٍ أو يُقَالُ لَا يَتَعَيَّنُ هذا بَلْ يُتْبَعُ نَظَرُ الْقَاسِمِ كما قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا في نَظَائِرَ له أو خَرَجَ له الثَّالِثُ فَفِي الْأَصْلِ عن الْجُوَيْنِيِّ يَتَوَقَّفُ فيه وَيَخْرُجُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ له الْأَوَّلُ أو الثَّانِي أَخَذَهُمَا وَأَخَذَ صَاحِبُ النِّصْفِ الثَّالِثَ وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ أو الْخَامِسَ أَخَذَهُ مع ما بَعْدَهُ قال وَأَهْمَلَ بَاقِيَ الِاحْتِمَالَاتِ ثُمَّ بَحَثَ هو ما جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ إنْ خَرَجَ له الثَّالِثُ أَخَذَهُ مع اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ الْآخَرَيْنِ أو الرَّابِعَ أَخَذَهُ مع اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ
وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَيْنِ الْوَجْهُ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أو الْخَامِسَ أَخَذَهُ مع اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ قال الْإِسْنَوِيُّ وما ذَكَرَهُ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ إذْ يُقَالُ له لِمَ لَا قُلْت في الْأُولَى أَخَذَهُ مع الثَّانِي وَالرَّابِعِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أو أَخَذَهُ مع اثْنَيْنِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَلِمَ لَا قُلْت في الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مع الثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَلِمَ لَا قُلْت في الثَّالِثَةِ أَخَذَهُ مع الرَّابِعِ وَالسَّادِسِ ثُمَّ يُقْرَعُ بين الْأَخِيرَيْنِ لَا سِيَّمَا وَهَذَا الطَّرِيقُ يُؤَدِّي إلَى الْإِقْرَاعِ بين الْكُلِّ بِخِلَافِ ما ذَكَرَهُ هو أو خَرَجَ له السَّادِسُ أَخَذَهُ مع اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذلك يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فإنه إنْ بَدَأَ مِنْهُمَا بِاسْمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ فَخَرَجَ له الْأَوَّلُ أو الثَّانِي أَخَذَهُمَا وَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ لِلْآخَرِ أو الثَّالِثُ أَخَذَهُ مع ما قَبْلَهُ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْآخَرِ أو بِصَاحِبِ السُّدُسِ فَخَرَجَ له الْأَوَّلُ أو الثَّالِثُ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لِلْآخَرِ وَإِنْ خَرَجَ له الثَّانِي لم يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ وَإِنْ بَدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ أو بِصَاحِبِ الثُّلُثِ يَبْنِي على هذا الْقِيَاسِ فَإِنْ خَرَجَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ الْأَوَّلِ أو السَّادِسِ أَخَذَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ أو الثَّالِثُ أو الرَّابِعُ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ في الْأُولَى وَالْأَخِيرَانِ في الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَالْبَقِيَّةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أو الثَّانِي أو الْخَامِسِ لم يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ
وَهَذَا الْمُحْتَرَزُ عنه بِقَوْلِهِمْ وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عن التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ وَإِنْ خَرَجَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أو الثَّانِي أَخَذَهُمَا أو الْخَامِسِ أو السَّادِسِ فَكَذَلِكَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ له الثَّالِثُ أَخَذَهُ مع الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أو الرَّابِعُ أَخَذَهُ مع الْخَامِسِ وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ هُنَا طَرِيقَةً أُخْرَى حَذَفَهَا في الرَّوْضَةِ لِطُولِهَا ثُمَّ الْقُرْعَةُ على الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْإِجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ في الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ فَصْلٌ تُنْقَضُ قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لِلْغَلَطِ وَلِلْحَيْفِ بِأَنْ ادَّعَاهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَبَيَّنَهُ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً كما سَيَأْتِي وَهَذَا كما لو قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِجَوْرِ الْقَاضِي أو كَذِبِ الشُّهُودِ وَمَنْ ادَّعَاهُ منهم مُجْمَلًا بِأَنْ لم يُبَيِّنْهُ لم يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بُيِّنَ لم يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الذي نَصَّبَهُ الْقَاضِي كما لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لم يَظْلِمْ وَالشَّاهِدُ أَنَّهُ لم يَكْذِبْ بَلْ يَمْسَحُهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ وَيَعْرِفَانِ الْحَالَ وَيَشْهَدَانِ وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ قال في الْأَصْلِ وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا ما إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَمَسَحَ ما أَخَذَهُ فإذا هو سَبْعُمِائَةِ ذِرَاعٍ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ وَالْمَرْأَتَيْنِ وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَعِلْمَ الْحَاكِمِ وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ وَسَتَأْتِي الْأَخِيرَةُ في كَلَامِهِ وَلَهُ إذَا ادَّعَاهُ وَبَيَّنَهُ ولم يُقِمْ حُجَّةً تَحْلِيفُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ من ادَّعَى على خَصْمِهِ ما لو أَقَرَّ بِهِ لِنَفْعِهِ فَأَنْكَرَ كان له تَحْلِيفُهُ وَمَنْ نَكَلَ منهم عن الْيَمِينِ نُقِضَتْ أَيْ الْقِسْمَةُ في حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ من الْحَالِفِينَ إنْ حَلَفَ خَصْمُهُ كما لو أَقَرَّ وَلَيْسَ عليهم أَيْ بَقِيَّتِهِمْ الْبَيِّنَةُ بِصِحَّتِهَا أَيْ الْقِسْمَةِ
وَإِنْ قال الْمُدَّعِي إنَّ الْقَاسِمَ لَا يُحْسِنُ الْقِسْمَةَ وَالْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّتُهَا وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْقَاسِمُ لم تُنْقَضْ أَيْ الْقِسْمَةُ إنْ كَذَّبُوهُ أو سَكَتُوا كما أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَرَدَّ الْأُجْرَةَ لِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ لها وَإِنْ صَدَّقُوهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ كَالْقَاضِي يَعْتَرِفُ بِالْغَلَطِ أو الْحَيْفِ في الْحُكْمِ إنْ صَدَّقَهُ الْخَصْمُ الْمَحْكُومُ له رَدَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ إلَى الْمَحْكُومِ عليه وَإِلَّا فَلَا وغرم الْقَاضِي