فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 2058

لِزَيْدٍ على عَمْرو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو على بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ من مَالِ بَكْرٍ ما له على عَمْرٍو

وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ إقْرَارَهُ أَيْ إقْرَارَ غَرِيمِ الْغَرِيمِ له أو جَحَدَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ اسْتِحْقَاقَ رَدِّ الدَّيْنِ على الْغَرِيمِ وَشَرْطُ ذلك أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أو مُمْتَنِعًا أَيْضًا وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ في الْمَتْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ وَظَاهِرٌ كما قال بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَلْزَمُ الْآخِذَ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَنَّهُ أَخَذَ من مَالِ غَرِيمِهِ حتى إذَا طَالَبَهُ الْغَرِيمُ بَعْدُ كان هو الظَّالِمَ وَلَهُ اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ له على آخَرَ جَاحِدٍ له بِشُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ له عليه قد قُضِيَ أَيْ أُدِّيَ ولم يَعْلَمُوا أَدَاءَهُ وَلَهُ جَحْدُ من جَحَدَهُ أَيْ وَلِأَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ إذَا كان له على الْآخَرِ مِثْلُ ما له عليه أو أَكْثَرُ منه جَحَدَ حَقَّ الْآخَرِ إنْ جَحَدَ الْآخَرُ حَقَّهُ لِيَحْصُلَ التَّقَاصُّ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ولم يَكُنْ من النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ كان له عليه دُونَ ما لِلْآخَرِ عليه جَحَدَ من حَقِّهِ بِقَدْرِهِ المسألة ( (( كتاب ) ) ) الثانية ( (( الدعاوى ) ) ) في حَدِّ المدعي ( (( القذف ) ) ) والمدعى ( (( كما ) ) ) عليه ( (( تقدم ) ) ) وهو ( (( في ) ) ) أي ( (( بابه ) ) ) المدعي ( (( لكن ) ) ) من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه ولذلك جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين ( (( كلامه ) ) ) التي ( (( أمران ) ) ) جعلت ( (( أحدهما ) ) ) على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه كما مرت الإشارة إليه وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليطالب كل منهما بحجته إذَا تخاصما ( (( قتل ) ) ) وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لَا يخلى ( (( وارث ) ) ) وَلَا يكفيه ( (( يحتاج ) ) ) السكوت ( (( لدعوى ) ) ) فإذا ( (( الحسبة ) ) ) طالب ( (( بل ) ) ) زيد ( (( في ) ) ) عمرا ( (( سماعها ) ) ) بحق ( (( خلاف ) ) ) فأنكر ( (( ثانيهما ) ) ) فزيد ( (( قتل ) ) ) خالف ( (( قاطع ) ) ) قوله ( (( الطريق ) ) ) الظاهر ( (( الذي ) ) ) من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك ( (( يتب ) ) ) فهو ( (( قبل ) ) ) مدعى ( (( القدرة ) ) ) عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف كالمذكور بقوله فإن قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الدخول أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت بل أسلمنا مرتبا فالنكاح مرتفع فالزوج على الأصح مدع لأن وقوع الإسلامين معا بخلاف الظاهر وهي مدعى عليها وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لِأَنَّهُ لَا يترك ( (( يتوقف ) ) ) لو سَكَتَ لزعمهما ( (( خلي ) ) ) انفساخ ( (( ولم ) ) ) النكاح ( (( يطالب ) ) ) فعلى ( (( بشيء ) ) ) الأول ( (( والمدعى ) ) ) تحلف ( (( عليه ) ) ) الزوجة ( (( من ) ) ) ويرتفع ( (( لا ) ) ) النكاح ( (( يخلى ) ) ) وعلى ( (( و ) ) ) الثاني ( (( لا ) ) ) يحلف ( (( يكفيه ) ) ) الزَّوْجُ ويستمر النكاح فما رجحه الأصل في نكاح المشرك من تصديق الزوج مبني ( (( وقد ) ) ) على ( (( أسلم ) ) ) مرجوح ( (( هو ) ) ) كما ( (( وزوجته ) ) ) مر ( (( قبل ) ) ) التنبيه ( (( الدخول ) ) ) عليه ثم وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أَسْلَمْنَا مَعًا صدق ( (( فالنكاح ) ) ) في ( (( باق ) ) ) الفرقة ( (( وقالت ) ) ) بلا ( (( بل ) ) ) يمين ( (( أسلمنا ) ) ) وفي ( (( مرتبا ) ) ) المهر ( (( فالنكاح ) ) ) بيمينه ( (( مرتفع ) ) ) على الْأَصَحِّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ معه وَصُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا على الثَّانِي لِأَنَّهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت