فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إقَامَتِهَا تَبَعًا لِلْأُمِّ كما في الْعُقُودِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ انْفِصَالُهُ منه بِوَصِيَّةٍ لَا النِّتَاجَ وَالثَّمَرَةَ الظَّاهِرَةَ وَسَائِرًا لِزَوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ عِنْدَ إقَامَتِهَا بَلْ تَبْقَى لِلْمُدَّعَى عليه وَلَوْ اشْتَرَى شيئا فَاسْتُحِقَّ لِغَيْرِهِ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ غَيْرُ مُؤَرَّخَةٍ رَجَعَ على بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ انْتِقَالُهُ منه إلَى الْمُدَّعِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ في عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهِ منه إلَيْهِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى ما قبل الشِّرَاءِ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَّعَى عليه كما تَقَرَّرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مع كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ من الْأَصْلِ وَقِيلَ لَا رُجُوعَ بِذَلِكَ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وقال إنَّهُ الصَّوَابُ وَالْمَذْهَبُ الذي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ طَرِيقَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ جَامِعَةٌ لِأَمْرٍ مُحَالٍ وهو أَنَّهُ يَأْخُذُ النِّتَاجَ وَالثَّمَرَةَ وَالزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةِ كُلُّهَا وهو قَضِيَّةُ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وهو قَضِيَّةُ فَسَادِ الْبَيْعِ وَهَذَا مُحَالٌ انْتَهَى وَيُجَابُ عنه بِمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَانْتُزِعَ من الْمُشْتَرِي الثَّانِي رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا على بَائِعِهِ فَلَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَرْجِعَ على بَائِعِ بَائِعَهُ وَإِنْ لم يَظْفَرْ بِبَائِعِهِ وَفُهِمَ بِالْأُولَى من قَوْلِهِ مُطْلَقَةٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ على بَائِعِهِ بِالْحُجَّةِ الْمُؤَرَّخَةِ بِزَمَنِ الشِّرَاءِ أو بِمَا قَبْلَهُ ثُمَّ مَحَلُّ الرُّجُوعِ إذَا لم يُنْزَعْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ له إذْ إقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ كما مَرَّ في الْغَصْبِ وَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدُوا بِهِ وَبِسَبَبِهِ أو بِالْعَكْسِ بِأَنْ ادَّعَى مِلْكًا وَذَكَرَ سَبَبَهُ فَشَهِدُوا بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالْمَقْصُودِ وَلَا تَنَاقُضَ فيه لِأَنَّ ذِكْرَ السَّبَبِ ليس مَقْصُودًا في نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هو كَالتَّابِعِ لَكِنْ لَا تَرْجِيحَ لِلْبَيِّنَةِ بِالسَّبَبِ لِوُقُوعِهِ قبل الدَّعْوَى بِهِ وَالِاسْتِشْهَادِ عليه فَلَا يُرَجَّحُ بِهِ حتى يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ وَسَبَبَهُ وَيَشْهَدُونَ بِهِ وَإِنْ ذَكَرَ في دَعْوَاهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ وَذَكَرُوا سَبَبًا غَيْرِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لِلتَّنَاقُضِ وَلَوْ شَهِدُوا بِانْتِقَالِ مِلْكٍ من مِلْكِهِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ لم يُبَيِّنُوهُ فَفِي سَمَاعِهَا خِلَافٌ قِيلَ تُسْمَعُ كما لو بَيَّنُوا السَّبَبَ وَقِيلَ لَا تُسْمَعُ لِأَنَّ أَسْبَابَ الِانْتِقَالِ مُخْتَلَفٌ فيها فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ بِأَنَّ فُلَانًا وَارِثُ لَا تُقْبَلُ ما لم تُبَيَّنْ جِهَةُ الْإِرْثِ قال الزَّرْكَشِيُّ قد نَصَّ في الْأُمِّ على أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ السَّبَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وقال وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَذْهَبَ السَّمَاعُ هُنَا الطَّرَفُ الثَّانِي في الْعُقُودِ لو اخْتَلَفَا في قَدْرِ ما اكْتَرَى من الدَّارِ مَثَلًا أو في قَدْرِ الْأُجْرَةِ أو في قَدْرِهِمَا وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ كما مَرَّ في بَابِ التَّحَالُفِ وسلم الْمُكْتَرِي أُجْرَةَ مِثْلِ ما سَكَنَ