فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ نَقْضِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا أبو عبد اللَّهِ الْحِجَازِيُّ وهو جَارٍ على الضَّعِيفِ فَلِهَذَا حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ أَمَّا على الصَّحِيحِ من تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ رَمَضَانَ فَلَا نَقْضَ وَإِنْ قال لِعَبْدِهِ إنْ مِتَّ فَأَنْت حُرٌّ وَشَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ بِقَتْلِهِ قال ابن الرِّفْعَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ لِأَنَّ من قُتِلَ فَقَدْ مَاتَ وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِمَوْتِهِ في رَمَضَانَ أو في مَرَضِهِ وعتق غَانِمٍ بِمَوْتِهِ في شَوَّالٍ أو بِالْبُرْءِ من مَرَضِهِ فَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمُوجِبِ عِتْقِهِمَا تَعَارَضَتَا وَرُقَّا وَجْهُ التَّعَارُضِ في الثَّانِيَةِ تُقَابِلُ زِيَادَةُ عِلْمِ إحْدَاهُمَا بِالْمَوْتِ في الْمَرَضِ وَزِيَادَةُ عِلْمِ الْأُخْرَى بِالْبُرْءِ وفي الْأُولَى تَقَابُلُ عِلْمَيَّ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالْمَوْتِ في الْوَقْتَيْنِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ فيها بَيِّنَةُ سَالِمٍ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْمَوْتِ في رَمَضَانَ وَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ غَانِمٍ وَالتَّرْجِيحُ فيها من زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَه تَقْدِيمُ بَيِّنَةُ سَالِمٍ ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْأَنْوَارِ جَزَمَ بِهِ مع أَنَّهُ يُؤْخَذُ من كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ في مَسْأَلَةِ إنْ مِتَّ في رَمَضَانَ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَارِثُ التَّرِكَةِ فَلَا بُدَّ من ذِكْرِ الْجِهَةِ أَيْ جِهَةُ الْوِرَاثَةِ كَأُبُوَّةٍ وَأُخُوَّةٍ ومن ذِكْرِ الْوَارِثَةِ وَذَلِكَ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ لِلْحُكْمِ له بها فيقول أنا ابْنُهُ وَوَارِثُهُ فإذا أَشْهَدَ عَدْلَانِ خَبِيرَانِ بِبَاطِنِ حَالِ مُوَرِّثِهِ لِصُحْبَةٍ وَجِوَارٍ وَحَضَرٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا إنَّ هذا وَارِثُهُ وأنهما لَا يَعْرِفَانِ له وَارِثًا سِوَاهُ دُفِعَتْ إلَيْهِ التَّرِكَةُ فَإِنْ كان ذَا فَرْضٍ وَشَهِدَا له هَكَذَا أُعْطِيَ فَرْضَهُ قال في الْأَصْلِ وَلَا يُطَالِبُ وَاحِدًا منها بِضَمِينِ لِأَنَّ طَلَبَهُ مع إقَامَةِ الشُّهُودِ طَعْنٌ فِيهِمْ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا يَأْتِي فَإِنْ لم يَقُولَا لَا نَعْرِفُ له وَارِثًا سِوَاهُ أو قَالَا ولم يَكُونَا خَبِيرَيْنِ بِبَاطِنِ الْحَالِ وكان سَهْمُهُ غير مُقَدَّرٍ أو كان مُقَدَّرًا لَكِنْ كان مِمَّنْ يُحْجَبُ لم يُعْطَ شيئا من التَّرِكَةِ حتى يَبْحَثَ عنه أَيْ عن حَالِ مُوَرِّثِهِ الْقَاضِي في الْبِلَادِ التي سَكَنَهَا أو طَرَقَهَا فَيَكْتُب إلَيْهَا لِلِاسْتِكْشَافِ وَيُنَادِي الْمُرَادُ وَيَأْمُرُ من يُنَادِي فيها أَنْ فُلَانًا مَاتَ فَإِنْ كان له وَارِثٌ فَلِيَأْتِ الْقَاضِي أو لِيَبْعَثَ إلَيْهِ وَيَغْلِبُ على ظَنِّهِ أَنْ لَا وَارِثَ له ثُمَّ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ بِلَا ضَمِينٍ وَإِنْ لم يَكُنْ ثِقَةً مُوسِرًا اكْتِفَاءً بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا وَارِثَ له سِوَاهُ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ
ذَكَرَهُ الْأَصْلُ
وَإِنْ كان سَهْمُهُ مُقَدَّرًا وهو مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ أُعْطِيَ أَقَلَّ فَرْضِهِ عَائِلًا بِلَا بَحْثٍ لِأَنَّهُ مُحَقَّقٌ فَالزَّوْجَةُ تُعْطَى رُبْعَ الثُّمْنِ عَائِلًا لِاحْتِمَالِ أَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَالزَّوْجُ يُعْطَى الرُّبْعُ عَائِلًا لِاحْتِمَالِ أَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ معه وَيُعْطَى الْأَبُ السُّدُسَ