فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أَيْ الْوَكَالَةُ لِاتِّحَادِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ مَعْنَى بِخِلَافِهِمَا مع الْإِقْرَارِ وفي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قال وَكَّلْتُك بِكَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ أو سَلَّطَهُ عليه ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قال وَكَّلْتُك بِكَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ قال فَوَّضْت إلَيْك لم يَثْبُتْ أو شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالْآخَرُ بِالْوَكَالَةِ بِهِ وَبِقَبْضِ الثَّمَنِ ثَبَتَ الْبَيْعُ أَيْ الْوَكَالَةُ بِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عليها وَلَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَالْعِتْقِ لِعَبْدٍ على بَيِّنَةِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ له فَقَطْ فَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ على آخَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى منه هذا الْعَبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ منه وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً تَعَارَضَتَا وَذِكْرُ الْعِتْقِ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحًا وَلَوْ شَهِدَا في دَابَّةٍ حَدِيثَةٍ سِنًّا بِمِلْكٍ قَدِيمٍ فيها كَأَنْ شَهِدَا أنها لِلْمُدَّعِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَظَهَرَ أَنَّ لها ثَلَاثُ سِنِينَ فَقَطْ لم تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمَا لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا وَالْمُسَنَّاةُ الْحَائِلَةُ بين نَهْرِ رَجُلٍ وَأَرْضِ آخَرَ تُجْعَلُ بَيْنَهُمَا كَالْجِدَارِ الْحَائِلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَجْمَعُ بها الْمَاءَ لِنَهْرِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ بها الْمَاءَ عن أَرْضِهِ وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ بِنَاءٌ يَمْنَعُ الْمَاءَ عن أَرْضِ شَخْصٍ وَيَجْمَعُهُ لِآخَرَ
وَلَوْ ادَّعَى على غَيْرِهِ مِائَةً فقال له قَبَضْت منها خَمْسِينَ لم يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ من الْمِائَةِ التي يَدَّعِيهَا وَلَيْسَ على غَيْرِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أو وَرَثَتُهُمَا أو أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ في أَثَاثِ بِمُثَلَّثَتَيْنِ أَيْ مَتَاعُ بَيْتٍ يَسْكُنَا بِهِ مَثَلًا وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ على الْأَثَاثِ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَهُوَ لِمَنْ حَلَفَ عليه مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ جُعِلَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كان لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِيَ له بها وَإِنْ كانت الْيَدُ عليه لِأَحَدِهِمَا حِسًّا أو حُكْمًا كَأَنْ كان في مِلْكِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ صَلُحَ الْأَثَاثُ لِأَحَدِهِمَا كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلرَّجُلِ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فإنه يَأْتِي فيه ما ذُكِرَ أو اخْتَلَفَ فيه الْمَالِكُ لِلْبَيْتِ وَالسَّاكِنُ فيه بِإِجَارَةٍ أو نَحْوِهَا صُدِّقَ السَّاكِنُ بِيَمِينِهِ أو في رَفٍّ مُسَمَّرٍ أو مُثَبَّتٍ فيه فَالْمَالِكُ هو