فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 2058

أَيْ الْوَكَالَةُ لِاتِّحَادِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ مَعْنَى بِخِلَافِهِمَا مع الْإِقْرَارِ وفي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قال وَكَّلْتُك بِكَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ أو سَلَّطَهُ عليه ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قال وَكَّلْتُك بِكَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ قال فَوَّضْت إلَيْك لم يَثْبُتْ أو شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالْآخَرُ بِالْوَكَالَةِ بِهِ وَبِقَبْضِ الثَّمَنِ ثَبَتَ الْبَيْعُ أَيْ الْوَكَالَةُ بِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عليها وَلَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَالْعِتْقِ لِعَبْدٍ على بَيِّنَةِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ له فَقَطْ فَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ على آخَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى منه هذا الْعَبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ منه وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً تَعَارَضَتَا وَذِكْرُ الْعِتْقِ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحًا وَلَوْ شَهِدَا في دَابَّةٍ حَدِيثَةٍ سِنًّا بِمِلْكٍ قَدِيمٍ فيها كَأَنْ شَهِدَا أنها لِلْمُدَّعِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَظَهَرَ أَنَّ لها ثَلَاثُ سِنِينَ فَقَطْ لم تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمَا لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا وَالْمُسَنَّاةُ الْحَائِلَةُ بين نَهْرِ رَجُلٍ وَأَرْضِ آخَرَ تُجْعَلُ بَيْنَهُمَا كَالْجِدَارِ الْحَائِلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَجْمَعُ بها الْمَاءَ لِنَهْرِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ بها الْمَاءَ عن أَرْضِهِ وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ بِنَاءٌ يَمْنَعُ الْمَاءَ عن أَرْضِ شَخْصٍ وَيَجْمَعُهُ لِآخَرَ

وَلَوْ ادَّعَى على غَيْرِهِ مِائَةً فقال له قَبَضْت منها خَمْسِينَ لم يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ من الْمِائَةِ التي يَدَّعِيهَا وَلَيْسَ على غَيْرِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أو وَرَثَتُهُمَا أو أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ في أَثَاثِ بِمُثَلَّثَتَيْنِ أَيْ مَتَاعُ بَيْتٍ يَسْكُنَا بِهِ مَثَلًا وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ على الْأَثَاثِ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَهُوَ لِمَنْ حَلَفَ عليه مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ جُعِلَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كان لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِيَ له بها وَإِنْ كانت الْيَدُ عليه لِأَحَدِهِمَا حِسًّا أو حُكْمًا كَأَنْ كان في مِلْكِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ صَلُحَ الْأَثَاثُ لِأَحَدِهِمَا كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلرَّجُلِ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فإنه يَأْتِي فيه ما ذُكِرَ أو اخْتَلَفَ فيه الْمَالِكُ لِلْبَيْتِ وَالسَّاكِنُ فيه بِإِجَارَةٍ أو نَحْوِهَا صُدِّقَ السَّاكِنُ بِيَمِينِهِ أو في رَفٍّ مُسَمَّرٍ أو مُثَبَّتٍ فيه فَالْمَالِكُ هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت