فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مِثْلَيْ ما عَتَقَ وهو عَبْدٌ وَشَيْءٌ من عَبْدٍ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ ثَلَثَمِائَةٍ تَعْدِلُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَأَسْقَطَ مِائَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ تَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ رُبُعُ الْمِائَةِ فَالْحُكْمُ أَنْ يَعْتِقَ منه رُبُعُهُ وَيَتْبَعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ وَالْعَبْدُ الْآخَرُ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وهو ضِعْفُ ما عَتَقَ وَلَوْ اكْتَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَتَيْنِ وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ الثَّانِيَةُ لِغَيْرِ الْكَاسِبِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَالْكَاسِبُ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ ضِعْفُ ما عَتَقَ
وَإِنْ خَرَجَتْ لِلْكَاسِبِ فَقَدْ عَتَقَ منه شَيْءٌ وَتَبِعَهُ من كَسْبِهِ مِثْلَاهُ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِثْلَا قِيمَتِهِ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعُمِائَةٍ إلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ مِثْلَيْ ما عَتَقَ وهو مِائَةٌ وَشَيْءٌ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ تَكُنْ أَرْبَعُمِائَةٍ تَعْدِلُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَأَسْقَطَ مِائَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ يَبْقَى مِائَتَانِ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وهو خَمْسُمِائَةٍ فَقَدْ عَتَقَ من الْكَاسِبِ خُمُسَاهُ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَتَبِعَهُ خُمُسًا كَسْبِهِ وَذَلِكَ ثَمَانُونَ فَاَلَّذِي عَتَقَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ وَذَلِكَ سِتُّونَ وَالْعَبْدُ الْآخَرُ وَبَاقِي الْكَسْبِ وهو مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَثَمَانُونَ وَهِيَ مِثْلَا ما عَتَقَ وأما من كَسَبَ منهم بَعْدَ الْمَوْتِ شيئا فَكَسْبُهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ من الثُّلُثِ فَإِنْ عَتَقَ فَازَ بِهِ كما لو كَسَبَهُ قبل الْمَوْتِ وَإِنْ رُقَّ فَازَ بِهِ الْوَرَثَةُ فَلَوْ كَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ له عَتَقَ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ غير مَحْسُوبٍ عليه وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ عَتَقَ وَرُقَّ الْآخَرَانِ وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ لِلْكَسْبِ بَلْ تَفُوزُ بِهِ الْوَرَثَةُ لِحُدُوثِهِ على مِلْكِهِمْ
وَكَسْبُ من أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ قبل الْمَوْتِ مِلْكٌ لِلْمُوصِي تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ مِلْكٌ لِلْعَبْدِ لَا تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِ الْمُوصِي اسْتِحْقَاقًا مُسْتَقِرًّا
وَزِيَادَةُ قِيمَةِ من نَجَّزَ عِتْقَهُ كَكَسْبِهِ فَمَنْ عَتَقَ تَبِعَتْهُ الزِّيَادَةُ غير مَحْسُوبَةٍ عليه وَكَذَا وَلَدُ الْعَتِيقَةِ كَالْكَسْبِ فَلَوْ كان فِيمَنْ أَعْتَقَهُمْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ قبل مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لها عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ غير مَحْسُوبٍ من الثُّلُثِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ من زَادَتْ قِيمَتُهُ أو وَلَدَتْ وَقَعَ الدَّوْرُ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مع زِيَادَةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا مَرَّ
وَلَوْ قال الْمَرِيضُ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ أَنْت حُرَّةٌ أو ما في بَطْنِك حُرٌّ فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَقْتِ الْإِعْتَاقِ وَمَاتَ قبل التَّعْيِينِ لِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ فَإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْعِتْقِ له عَتَقَ جَمِيعُهُ أو ما وَسِعَهُ الثُّلُثُ منه ولم يَعْتِقْ من الْأُمِّ شَيْءٌ فَإِنْ وفي نُسْخَةٍ وَإِنْ خَرَجَتْ الْأُمُّ عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ إنْ وَفَّى بِهِمَا الثُّلُثُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عنهما عَتَقَ مِنْهُمَا شَيْءٌ وَتَبِعَهَا من الْوَلَدِ شَيْءٌ وَحَصَلَ الدَّوْرُ بِمَا تَقَرَّرَ في كَسْبِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَالْكَسْبِ فَلَوْ كانت قِيمَتُهُمَا سَوَاءً فَقُلْ عَتَقَ منها شَيْءٌ وَتَبِعَهَا من الْوَلَدِ شَيْءٌ غير مَحْسُوبٍ عليها يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ رَقِيقَانِ إلَّا شَيْئَيْنِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ مِثْلَيْ ما عَتَقَ وهو شَيْءٌ وَذَلِكَ شَيْئَانِ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ يَكُنْ رَقِيقَانِ يَعْدِلَانِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ نِصْفٌ فَيَعْتِقُ منها نِصْفُهَا وَيَتْبَعُهَا نِصْفُ الْوَلَدِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفَاهُمَا وَذَلِكَ مِثْلَا ما عَتَقَ وَيُقَوَّمُ وَلَدُهَا يوم الْوِلَادَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى ذلك قَبْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَكْثَرَ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَقْتِ الْمَوْتِ فَالْوَلَدُ كَكَسْبٍ حَصَلَ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ كان قد أَعْتَقَ مَعَهَا غَيْرَهَا وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لها عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ ما عَتَقَ وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ حَدَثَ على مِلْكِ الْوَرَثَةِ أو وَلَدَتْ قبل سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْمَوْتِ حُسِبَ الْوَلَدُ على الْوَرَثَةِ حتى تُعَادَ الْقُرْعَةُ بِنَاءً على أَنَّ الْحَمْلَ يُعْرَفُ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ وَاحِدٍ مِمَّنْ نَجَّزَ عِتْقَهُمْ قبل الْمَوْتِ فَإِنْ نَقَصَ من خَرَجَتْ له الْقُرْعَةُ عَتَقَ وَحُسِبَ النَّقْصُ على الْوَرَثَةِ الْوَجْهُ قَوْلُ أَصْلِهِ عليه أَيْ على من عَتَقَ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِعِتْقِهِ من يَوْمِ الْإِعْتَاقِ أو نَقَصَ من رِقٍّ لم يُحْسَبْ عليهم أَيْ على الْوَرَثَةِ إذْ لم يَحْصُلْ لهم إلَّا النَّاقِصُ
فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَادَتْ أَيْ صَارَتْ خَمْسِينَ عَتَقَ خُمُسُهُ فَقَطْ لِأَنَّ قِيمَةَ الْخُمُسِ كانت عِشْرِينَ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعُونَ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ منه شَيْءٌ وَعَادَ إلَى نِصْفِ شَيْءٍ فَيَبْقَى خَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ ما عَتَقَ وهو شَيْءٌ وَذَلِكَ شَيْئَانِ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ يَكُنْ خَمْسُونَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ خُمُسٌ فَيَعْتِقُ منه خُمُسُهُ وقد كانت قِيمَتُهُ يوم الْإِعْتَاقِ عِشْرِينَ فَعَادَتْ إلَى عَشَرَةٍ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَقِيمَتُهَا يوم الْمَوْتِ أَرْبَعُونَ وَهِيَ مِثْلَا ما عَتَقَ
وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلٍّ منهم مِائَةٌ فَعَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ أَيْ صَارَتْ خَمْسِينَ فَإِنْ قَرَعَ أَيْ خَرَجَتْ له قُرْعَةُ الْعِتْقِ عَتَقَ