فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا أَيْضًا بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ في ذلك كُلِّهِ كما تَقَرَّرَ وَلَيْسَتْ الصُّوَرُ مُنْحَصِرَةً فِيمَا ذُكِرَ فَمِنْهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ كَالْقِنِّ وَمِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ الْأَرْشِ على سَيِّدِهِ إذَا جَنَى عليه وَمِنْهَا مَنْعُهُ من صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إذَا حَلَفَ بِغَيْرِ إذْنٍ وكان أَمَةً أو يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ الْبَابُ الثَّانِي في أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ الْعِتْقُ أَيْ وُقُوعُهُ وَيَقَعُ بِأَدَاءِ كل النُّجُومِ لَا بَعْضِهَا لِخَبَرِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ وَالْإِبْرَاءِ عنها على قِيَاسِ الْإِبْرَاءِ عن الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَالْحَوَالَةِ بها لَا عليها بِنَاءً على صِحَّتِهَا في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كما مَرَّ في بَابِهَا وَلَا يَعْتِقُ بِالِاعْتِيَاضِ عنها لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَتَقَدَّمَ ما في هذا وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ منه وَعَلَيْهِ من النُّجُومِ دِرْهَمٌ أو أَقَلُّ لِمَا مَرَّ وَكَنَظِيرِهِ من الرَّهْنِ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ منه ما بَقِيَ ذلك
وَلَا يَنْفَسِخُ بِجُنُونِهِمَا وَلَا إغْمَائِهِمَا كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِلُزُومِهَا من أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَالرَّهْنِ وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ من الطَّرَفَيْنِ فَإِنْ جُنَّ السَّيِّدُ أو حُجِرَ عليه لِسَفَهٍ فَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ الْمَالَ إلَى وَلِيِّهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عنه شَرْعًا أو سَلَّمَهُ إلَيْهِ فَلَا يَعْتِقُ لِأَنَّ قَبْضَهُ فَاسِدٌ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ منه لِأَنَّهُ على مَالِكِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ لو تَلِفَ بيده لِتَقْصِيرِ الْمُكَاتَبِ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ فَإِنْ عَجَّزَهُ الْوَلِيُّ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ أَيْ إلَى سَيِّدِهِ في حَالِ الْحَجْرِ عليه بِالْجُنُونِ أو السَّفَهِ ثُمَّ ارْتَفَعَ عنه الْحَجْرُ اسْتَمَرَّ الرِّقُّ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمَالَ في حَالِ جُنُونِهِ إلَى السَّيِّدِ أو أَخَذَ منه السَّيِّدُ بِلَا أَدَاءً منه إلَيْهِ عَتَقَ لِأَنَّ قَبْضَهُ مُسْتَحَقٌّ وَلَوْ أَخَذَهُ بِلَا إقْبَاضٍ من الْمُكَاتَبِ وَقَعَ مَوْقِعُهُ
وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وبالحجر عليه لِسَفَهٍ لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ وَإِغْمَائِهِ لِأَنَّ الْحَظَّ في الْكِتَابَةِ لِلْعَبْدِ لَا لِلسَّيِّدِ لِمَا مَرَّ أنها تَبَرُّعٌ فَيُؤَثِّرُ اخْتِلَالُ عَقْلِ السَّيِّدِ لَا عَقْلِ الْعَبْدِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ أَيْضًا جَائِزَةٌ في حَقِّ الْعَبْدِ وَجَوَازُهَا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا بِمَا ذُكِرَ