فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَنَوْعًا كَمَعْقِلِيٍّ أو بَرْنِيِّ وَلَوْنًا وَكِبَرًا أو صِغَرًا وَبَلَدًا كَبَغْدَادِيٍّ وَالْقِيَاسُ ذِكْرُ الصِّنْفِ إنْ اخْتَلَفَ وَكَذَا كَوْنُهَا جَدِيدَةً أو عَتِيقَةً إلَّا في الرُّطَبِ وَيَذْكُرُ أَنَّ الْجَفَافَ على النَّخْلِ أو بَعْدَ الْجِذَاذِ فإن الْأَوَّلَ أَبْقَى وَالثَّانِيَ أَصْفَى قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قال السُّبْكِيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ عَتِيقَ عَامٍ أو عَامَيْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّصُّ الْجَوَازُ وَيَنْزِلُ على مُسَمَّى الْعَتِيقِ وهو قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ وقال الْبَصْرِيُّونَ لَا يَصِحُّ وَيَذْكُرُ لَوْنَ الْعَسَلِ وَبَلَدَهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ جَبَلِيٌّ أو بَلَدِيٌّ وَوَقْتَهُ كَالصَّيْفِيِّ وَالْخَرِيفِيِّ لَا عِتْقَهُ وَحَدَاثَتَهُ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ قال الْمَاوَرْدِيُّ وَيَذْكُرُ مَرْعَاهُ وَقُوَّتَهُ وَرِقَّتَهُ فَإِنْ رَقَّ لَا لِعَيْبٍ كَحَرٍّ أَخَذَهُ الْمُسَلِّمُ أَيْ لَزِمَهُ قَبُولُهُ بِخِلَافِ ما إذَا رَقَّ لِعَيْبٍ أو كان رَقِيقًا خَلْقُهُ وهو بِخِلَافِ ما شَرَطَهُ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ في اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وما كَوْنُهُ من مَرْعًى أو عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ اعْتِبَارُ السِّنِّ كَكَوْنِهِ لَبَنَ صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ قال الْأَذْرَعِيُّ ولم أَرَ من ذَكَرَهُ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَهُ لِذَلِكَ ويذكر لَوْنَ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ لَا اللَّبَنِ وَأَمَّا اللَّبَأُ فَيَذْكُرُ فيه ما يَذْكُرُ في اللَّبَنِ وَأَنَّهُ قبل الْوِلَادَةِ أو بَعْدَهَا وَأَنَّهُ أَوَّلُ بَطْنٍ أو ثَانِيهِ أو ثَالِثُهُ وَلِبَأُ يَوْمِهِ أو أَمْسِهِ كَذَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عن الْأَصْحَابِ وَيَذْكُرُ في السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أو عَتِيقٌ التَّرْجِيحُ فيه من زِيَادَتِهِ وَرَجَّحَهُ في الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَاَلَّذِي في الْأَصْلِ هل يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْعَتِيقِ وَالْجَدِيدِ وَجْهَانِ قال الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ لَا بَلْ الْعَتِيقُ مَعِيبٌ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه وقال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الْمُتَغَيِّرُ هو الْمَعِيبُ لَا كُلُّ عَتِيقٍ فَيَجِبُ بَيَانُهُ قال في الْمُهِمَّاتِ وقد نُقِلَ في الشَّامِلِ عن الْقَاضِي أبي الطَّيِّبِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْبَيَانِ أَنْ تَخْتَلِفَ الْقِيمَةُ وما قَالَهُ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ حُكْمًا وَتَعْلِيلًا هو نَصُّ الشَّافِعِيِّ كما نَقَلَهُ في الشَّامِلِ عن الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ عنه فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ مَذْهَبُنَا ا ه وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ على الْمُتَغَيِّرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعِيبٌ وَحُمِلَ الْأَوَّلُ على غَيْرِهِ على أَنَّ السُّبْكِيَّ قال وَنَصُّ الشَّافِعِيُّ يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي
قُلْت فَيَصِيرُ في الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ حَيْثُ اخْتَلَفَ النَّصَّانِ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُمَا أَحَدَهُمَا كما عُرِفَ وَلَا يَصِحُّ في حَامِضِ اللَّبَنِ لِأَنَّ الْحُمُوضَةَ عَيْبٌ فيه إلَّا في مَخِيضٍ لَا مَاءَ فيه فَيَصِحُّ السَّلَمُ فيه وَلَا يَضُرُّ وَصْفُهُ بِالْحُمُوضَةِ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فيه وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ على الْحُلْوِ وَإِنْ انْعَقَدَ أَيْ جَفَّ فَلَوْ أَسْلَمَ في لَبَنٍ يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةً فَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا بَقِيَ حُلْوًا في تِلْكَ الْمُدَّةِ قَالَهُ الْأَصْلُ وفي الْأُمِّ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقُولَ حَلِيبًا أو لَبَنَ يَوْمِهِ قال وَالْحَلِيبُ ما حُلِبَ من سَاعَتِهِ وَيَذْكُرُ طَرَاوَةَ الزُّبْدِ وَضِدَّهَا كَأَنْ يَقُولَ زُبْدُ يَوْمِهِ أو أَمْسِهِ وَيَجُوزُ السَّلَمُ في اللَّبَنِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَيُوزَنُ اللَّبَنُ بِرَغْوَتِهِ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ في الْمِيزَانِ وَلَا يُكَالُ بها وَيَذْكُرُ نَوْعَ الْجُبْنِ وَبَلَدَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَيُبْسَهُ الذي لَا تَغَيُّرَ فيه أَمَّا ما فيه تَغَيُّرٌ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَعَلَيْهِ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ السَّلَمَ في الْجُبْنِ الْقَدِيمِ وَالسَّمْنُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَجَامِدُهُ الذي يَتَجَافَى في الْمِكْيَالِ يُوزَنُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ الْمُجَفَّفِ أَمَّا غَيْرُ الْمُجَفَّفِ فَكَاللَّبَنِ وما نَصَّ عليه في الْأُمِّ من أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ في الزُّبْدِ كَيْلًا وَوَزْنًا يُحْمَلُ على زُبْدٍ لَا يَتَجَافَى في الْمِكْيَالِ فَصْلٌ وَيَذْكُرُ في الصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالشَّعَرِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَيْ في كُلٍّ منها نَوْعَ أَصْلِهِ هذا من زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوثَتَهُ أَيْ إحْدَاهُمَا لِأَنَّ صُوفَ الْإِنَاثِ أَنْعَمُ وَاغْتَنَوْا بِذَلِكَ عن ذِكْرِ اللِّينِ وَالْخُشُونَةِ وَبَلَدَهُ وَاللَّوْنَ وَالْوَقْتَ كَخَرِيفِيٍّ أو رَبِيعِيٍّ وَالطُّولَ وَالْقِصَرَ أَيْ أَحَدَهُمَا وَالْوَزْنَ ولم يَذْكُرُوا عِتْقَهُ أو حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وقد ذَكَرُوهُ في الْقُطْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ ابن كَجٍّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا مُنَقًّى من بَعْرٍ وَنَحْوِهِ كَشَوْكٍ وَيَجُوزُ شَرْطُ غَسْلِهِ إلَّا إنْ عَيَّبَهُ الْغَسْلُ وفي الْقُطْنِ وَحَلِيجِهِ بِمَعْنَى مَحْلُوجِهِ وَغَزْلِهِ أَيْ في كُلٍّ منها يَذْكُرُ مع النَّوْعِ كما قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ الْبَلَدَ وَاللَّوْنَ وَكَثْرَةَ لَحْمِهِ وَقِلَّتَهُ وَنُعُومَتَهُ وَخُشُونَتَهُ وَدِقَّةَ الْغَزْلِ وَغِلَظَهُ أَيْ أَحَدَ كل مُتَقَابِلَيْنِ في الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَكَوْنَهُ عَتِيقًا أو جَدِيدًا إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَكَغَزْلِ الْقُطْنِ