فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12419 من 35630

نسمع أحيانا أن الزواج العرفي حلال وتترتب عليه كل آثار الزواج، وأحيانا نسمع أن الزواج العرفي زنا وليس زواج؟ فهل المسألة محل خلاف بين الفقهاء ؟ وهل مسألة توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية تتوقف عليها صحة العقد؟

... السؤال

11/04/2005 ... التاريخ

د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعًا تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحًا تترتب عليه آثاره الشرعية..

أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زنًا، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.

ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشرًا في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.

ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجًا في الشرع بل هو زنًا والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعًا وهو ما كان سائدًا بين المسلمين قديمًا إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفًا عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسميًا.

ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديمًا بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ] . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.

ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمرًا لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت