فهرس الكتاب
والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام بن حجر..
رابعا:جواز غياب الزوج عن زوجته:
يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد أو الحج والعمرة أو طلب العلم أو غير ذلك ، وقد أقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي"9/29"فَوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين . وسئل الإمام أحمد: كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني"10/241". وإذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه.
خامسا: قال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ( البقرة: 185) .. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد:"أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".
والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفًا هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم ، وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.
ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة:
مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج، بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة..
كما أن الزواج الميسر الذي أقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.
"زواج فريند"أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم"زوج فريند"للتحريف الإعلامي إلى"زواج فريند"مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلًا عن مصطلح زواج فريند.
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
حكم إجراء عقد النكاح عن طريق الإنترنت
تاريخ الفتوى: ... 15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال