لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَفِي طَاعَةِ الزَّوْجِ رَوَتْ صَفِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهما قَالَتْ: {إنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَاسِهَا، فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: لَا، إنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ} قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَوْ دَعَاهَا الزَّوْجُ إلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَمْتَنِعَ، فَإِنْ أَدَّبَهَا عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهِ. وَفِي طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ} .
وهناك رسالة قيمة لأخينا الشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره حول كشف شبهات المجادلين عن أنصار وعساكر القوانين وهي قيمة جدا في هذا الموضوع الجلل راجعها إن شئت
إذا عصى المسلم وارتكب جناية في أرض العدو فلا يقام عليه الحد هناك وإنما يقام عليه الحد في أرض الإسلام وبموجب قوانين الإسلام هذا لو ارتكب مما يوجب حدا
وأما إذا اراد تخليص بلاده من الشر ومن تسلط الكفار فهو من أكبر المجاهدين في سبيل الله فكيف يجوز لهؤلاء تسليمه للكفار بحجة أنه إرهابي؟!!!!!
فالذي يقوم بهذا العمل من المحسوبين على الإسلام يخرج به عن دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم « ... الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ» أخرجه أبو داود (4918) بإسناد صحيح.
وهؤلاء يسلمونهم لعدوهم وعدو الله من جانب
وهذه بعض الفتاوى:
الموضوع (1113) التجسس في الإسلام.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. ذو القعدة 1376 هجرية - 12 يونية 1957 م. المبادئ:
1 -الجاسوسية واقعة مادية تثبت بالإقرار وبالبينة كما تثبت بالأوراق القاطعة في ذلك.
2 -مذهب الأئمة الثلاثة الشافعى وأحمد وأبى حنيفة عدم جواز قتل الجاسوس. أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين ولا يستتاب ولا دية له عندهم.
3 -التجسس على المسلمين لأعدائهم نوع من السعى في الأرض فسادا. وعقابه عقاب المحارب شرعا.
4 -سد الذرائع مناط للتشريع، وأصل من أصول الأحكام الاجتهادية.
5 -درء المفاسد عن المسلمين واجب، وعلى ولى الأمر أن يعطيها ما تستحق من العناية.
سئل: عن رأى الإسلام في التجسس.
أجاب: بناء على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم لسنة 1957 - قصر النيل كلى سنة 1957 المؤجل النطق بالحكم فيها لجلسة 22 يونية سنة 1957 لإبداء رأينا بالنسبة للمتهم الرابع وفقا لنص المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. قد اطلعنا على أوراق القضية وتحقيقات النيابة وعلى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنايات وأمام غرفة الاتهام وذلك بالنسبة للمتهم المذكور. وتبين أنه ألقى القبض عليه وهو في بيت المتهم الأول في 27 أغسطس سنة 1956، وأن نيابة أمن الدولة حققت معه. وأقواله مدونة بالصفحات من 15 إلى 21 كما أنها استجوبته بالصفحات