فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 537

الرصاص المذاب ـ يوم القيامة"وفيما رواه أبو داود"لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته"وفيما رواه أحمد"إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما".وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة، لأنه ضرر، والإسلام لاضرر فيه ولا ضرار، والأسرار في خطورتها درجات، ومن أخطرها ما يكون بين الزوجين من الأمور الخاصة ففى حديث مسلم"إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه"وكذلك أسرار البيوت التى يطلع عليها الخدم ومن يترددون عليها، ومن أشدها خطرا ما كان خاصا بالدولة في الأمور التى لا ينبغى أن تطلع عليها دولة أخرى، وعلى الأخص عند توتر العلاقات وقيام حالة الحرب بينهما فرب خبر بسيط يحرزُ به العدو نصرا مؤزرا إن حصل عليه، أو يُهزمُ به هزيمة منكرة إن نقل عنه، ومن احتياطات الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا المجال أنه كان يرسل السرية لاستطلاع أخبار العدو، ومع قائدها كتاب لا يفضه إلا بعد مسيرة يومين ليعرف المكان الذى يتوجه إليه، حتى لا يتسرب الخبر إلى أحد من المدينة فيراسل العدو به، وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها، ومن أعظم ما أثر في عدم تمكين العدو من معرفة أسرار الدولة وصية أبى بكر لقائده شرحبيل ابن حسنة حيث قال له: وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم، وأقلل حبسهم حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بما عندك، وامنع من قبلك من محادثتهم وليكن أنت الذى تلى كلامهم، واستر في عسكرك الأخبار، واصدق الله إذا لقيت، ولا تجبن فيجبن سواك. ومع هذه الاحتياطات للأسرار بين عقوبة من يفشيها، فإلى جانب أنه خائن للأمانة التى استودعها، غادر بالعهد الذى أخذ عليه أن يصون السر، اختلف الفقهاء في قتله وبخاصة إذا اتخذ ذلك حرفة يعرف منها بأنه جاسوس، وذلك بناء على ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة حين أرسل خطابا إلى أهل مكة بتوجه النبى صلى الله عليه و سلم إليهم لفتحها، وشاء الله أن يضبط هذا الخطاب مع المرأة التى حملته، وقد اعتذر حاطب بأنه لم يرسله كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام ولكن ليحمى أهله حيث لا نسب له في مكة يحميهم كما يحمى غيرهم، وحين هَم عمر بقتله منعه الرسول، لأنه شهد بدرا، ولعل الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وحيث لا يوجد للجاسوس ما يوجد لحاطب من هذه المنقبة ذكر القرطبى في تفسيره أن من نقل أخبار المسلمين إلى العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر، ويترك أمره إلى الإمام ليعاقبه بما يراه، كما قال مالك وابن القاسم وأشهب، وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس، ولإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، كالذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، وعلى هذا الرأى بعض أصحاب أحمد وابن القيم، والأحناف أجازوا قتله سياسة، كما جاء في بعض كتبهم جواز قتل كل من يؤذى المسلمين ولا يرتدع إلا بقتله."

وفي الموسوعة الفقهية:

التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ:

6 -الْجَاسُوسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَدْ أَجَابَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ سُؤَالِ هَارُونَ الرَّشِيدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ فِيهِمْ فَقَالَ: وَسَأَلْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْجَوَاسِيسِ يُوجَدُونَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَعْرُوفِينَ فَأَوْجِعْهُمْ عُقُوبَةً، وَأَطِلْ حَبْسَهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت