فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 370

3 ـ ذهب بعض أهل العلم:

إلى أن يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وممن قال بهذا الثوري حيث قال: يستفتح فيها، وروى عن أحمد مثله.

لكن القول قول الجمهور، حيث قالوا:

لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهو الراجح

وقال الشافعية:

يكبر، ثم يستعيذ، ثم يقرأ.

وقال داود:

سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة"سبحانك اللهم وبحمدك .."؟

قال: ما سمعت، أي: ما سمعت في ذلك شيء.

ومما يؤكد قول الجمهور حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ السابق، حيث صلى بهم الجنازة جهرًا ليعلمهم، وقرأ الفاتحة ولم يذكر أنه ذكر دعاء الاستفتاح.

وجاء في كتاب الكافي"باب الصلاة على الميت": فصل:

ولا يسن الاستفتاح؛ لأن مبناها على التخفيف. أهـ

4 ـ يستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة؛ لقوله تعالى:

{فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (النحل:98)

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عن هذه الآية:

والأمر بالاستعاذة في هذه الآية ندب ليس بواجب.

وذهب بعض أهل العلم:

إلى وجوب الاستعاذة، لكن القول بالاستحباب هو الأرجح.

قال ابن قدامة في المغني:

والتعوذ سنة للقراءة مطلقًا في الصلاة وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت