عشرونها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير، وغيره ممن يُمَوِّنه الرجل، فينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له.
حادي وعشرونها: الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، ويثاب على ذلك ولا سعي له.
ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن تتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ أهـ