فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 370

فائدة:

يجوز لغير أولياء الميت أن يصوموا عنه صيام النذر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى (24/ 309 - 310) :

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من مات وعليه صيام صام عنه وليه."

وفي الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:

"أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك."

وفي الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:

أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أختي ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فحق الله أحق"."

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه:

"أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم".

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه شبه ذلك بقضاء الدين.

والدَّيْن يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد، ولا يختص ذلك بالولي. أهـ باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت