تسميته بإقرار الله - سبحانه - إنما اعتمدوا على العمومات الوارِدة الدالَّة على حُكْم الإباحة.
قال الباحث: إقرار الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلَّق بالتشريع حُجَّة لا مِرية فيها عند كل مَن جوَّز الاجتهاد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأجاز عليه الخطأ، حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يُقَر على خطأ، كما أنه يمكن أن يُستفاد حكم الإباحة مما سكت عنه الله - سبحانه - وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للأعيان، وأما بالنسبة للأفعال، فلا يمكن حملُها على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها، حيث إن ما يفعل على سبيل القُربى والعبادة ليس الأصل فيه الإباحة، بل الأصل فيه موافقة التشريع [1] .
بحث علمي فريد، يدرس موضوع"الإجماعات الخاصة"من مباحث أصول الفقه الإسلامي [2] .
والإجماع العام: هو اتفاقُ المجتهدين من أمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار على مسألة من المسائل.
أما الإجماع الخاص، فهو اتفاق بعض المجتهدين من فئة معيَّنة أو بلد معين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار على مسألة.
وقد ناقَش الباحثُ هذه المسألة في ستة فصول، هي:
-الإجماع والإجماعات الخاصة.
-الإجماع من الأكثر.
-إجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع الشيخين.
-إجماع أهل المدينة وإجماع الحرمين والمِصرَينِ (البصرة والكوفة) .
-إجماع أهل البيت (العِتْرة) .
(1) ص 55 - 58.
(2) وهو رسالة ماجستير بعنوان: الإجماعات الخاصة: حُجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي/ محمد عبده عبدالفتاح إسماعيل، الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1406 هـ.