فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 150

-يَحرُم القعود في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله.

-يَحرُم التعامل بالربا في دار الكفر وغيره.

-يَحرُم العمل في المجالات الربوية، وكذا في الجمعيات الهدامة للدين والخُلُق والمعادية لنا.

-علمانيَّة المجتمعات الكتابية لا يُخرِجها عن كونها كتابية.

-ميثاق الأمم المتحدة لا يُقِرُّه الإسلام على إطلاقه.

-تَصِحُّ الإقامة في دار الكفر بشرط توافُر الحرية الدينية.

-تعرُّض الأولاد في دار الكفر للفتنة في الدين يُوجِب الخروج منها عند المقدرة على ذلك.

-اكتساب جنسيَّة دولة من دول الكفر جائز للمصلحة، بشرط ألا يترتَّب على ذلك قول أو فعل مُحرَّم إلا عند الضرورة.

-يجوز تولِّي وظيفة في حكومات دار الكفر إن لم يترتَّب عليها فِعْل أو قول معصية.

-يَحرُم الانخراط في مؤسسات دار الكفر العسكرية.

-يَحرُم الاشتراك في أحزاب دار الكفر الإلحادية والإباحية والهدامة.

-يُرخَّص الاشتراك في أحزابهم غير السابقة بشروط.

-اللجوء إلى محاكم الكفر مُحرَّم إلا عند الضرورة.

الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي: يعني إلحاق مفسدةٍ بالغير في ماله أو نفسه أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره.

وصدر في هذا الموضوع المهم كتاب بعنوان"الضرر الأدبي: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون" [1] .

وقد قسَّمه المؤلف إلى قسمين:

الأول: حقيقة الضرر الأدبي وتطبيقاته في الفقهين الإسلامي والوضعي، وقد عرَّف فيه نوعَ هذا الضرر وبيَّن خصائصه، وشروط قيامه، والضرر الواقع على سلامة الجسد، وعلى شرف

(1) وهو من تأليف عبدالله مبروك النجار، الرياض: دار المريخ، 1415 هـ، 439 ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت