فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 150

"البرهان في أحكام جلد ميتة الحيوان" [1] ، بحثٌ مُسهِبٌ جعله المؤلف في بابين، وضمنها فصولًا ومطالب، مع مقدمة ونتائج، والبابان هما:

• حُكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة.

• أحكام الدِّباغ ذاته، وحُكم الانتفاع بجلد الميتة.

ومن النتائج التي توصَّل إليها الباحث:

• نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، وعدم جواز الانتفاع به بيعًا واستعمالًا.

• دباغة الجلود ليست مسألةً توقيفية بحيث يلزم فيها نهج طريقةٍ بعينها، بل يمكن تطورها بحسب ما تيسَّر للناس من وسائل وإمكانات وَفْق الضوابط الشرعية في الأعيان المدبوغ بها.

• وجوب إفاضة الماء على جلد ميتة الحيوان بعد الدبغ، وإزالة ما تضمّخ به من الدباغ حال نجاسته، بخلاف ما تَشرَّبه الجلد من الأدوية المدبوغ بها، فإنها طاهرة.

• الذَّكاة لا أثر لها في غير المأكول من الحيوان من حيث تطهيرُ جلده ولحمه.

أُلِّفت كتبٌ كثيرة عن الصحابي الجليل أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه وأرضاه - ولكني لا أعرف كتابًا مطبوعًا جُمِعت فيه فتاواه، وهو من أعلام الصحابة المجتهدين الفقهاء - رضي الله عنهم أجمعين - لكن ألا يوجد من جمع فتاواه حقًّا؟!

قال عبدالعزيز في التحقيق - شرح الأخسيكثي: كان أبو هريرة فقيهًا، ولم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يُفتِي زمن الصحابة، وما كان يُفتِي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد.

قال ابن أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضيَّة [2] : أبو هريرة من فقهاء الصحابة، ذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة، وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي"جزءًا في"

(1) تأليف حمود بن عوض السهلي، المدينة المنورة: دار البخاري، 1418 هـ، 165 ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت