وصدورهم ومناكبهم عند تسوية الصفوف، مسْح الحصباء لتسوية موضع السجود، مسح أثر السجود عن الجبهة بعد الانتهاء من الصلاة، مسح البدن وما انتهت إليه اليدان بعد القراءة والنفخ فيهما، المسح برؤوس الصبيان ووجوههم، المسح في الرقية والمرض، المسح لأركان الكعبة، مسح اللقمة إذا سقطت وعدم ترْكها للشيطان، مسح باطن التمر من السوس ونحوه ثم أكله، مسح اليد بعد لَعْقها من أثر الطعام، مسح الدم عن الوجه إذا أصيب، مسح الوجه ونحوه بالصفرة والطِّيب، مسح العرق عن الجبين ونحوه.
رسالة علميَّة قيِّمة بعنوان"أحكام الحِرْفة وآثارها في الفقه الإسلامي" [1] ، عرَّف فيها الباحث الحِرفة وحُكْم الاحتراف، ثم تحدَّث عن تصنيف الحِرف بحسب طبيعتها، وبحسب المحترفين، وبحسب حكمها، ثم آثارها في الفقه الإسلامي، في أبواب العبادات والنكاح والمعاملات والجنايات والرُّخَص.
وفي"تحديد الحِرَف الوضيعة"يذكر أن الفقهاء سلكوا في تحديدها مسلكين: تحديدها بالضابط، وتحديديها بالعُرْف، والضوابط التي ذكرها الباحث لهذه الحرف هي:
-الحِرف التي فيها مباشرة النجاسة (مثل: حرفة الحجام والزبال) .
-ما فيه إهدار لماء الوجه وترك الحياء (مثل: التهريج والشحاذة والشِّعر) .
-ما يؤدي إلى غِلَظ القلب أو موته (مثل: الجزار والجلاد) .
-ما كان العمل فيه كالبهيمة من غير فكر (مثل: نقل الأحجار وحمل الأثقال) .
-ما كان فيه إهدار لكرامة الإنسان (مثل: البواب والسائس) .
-ما كان في تعاطيها خفة لا تليق بالإنسان.
-ما كان فيه تسخيم للوجه وتشويه للصورة (مثل: الوقاد وغيره .. ) .
-ما يؤدي إلى الغش وخلف الوعد، وأكل أموال الناس بالباطل ... [2] .
(1) وهي من إعداد عزيز بن فرحان العنزي، الرياض: جامعة الملك سعود، قسم الدراسات الإسلامية، 1418 هـ (ماجستير) .
(2) ص 183 - 192.