فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 150

طرق التخلص من الكسب المحرم[1]

مما توصَّل إليه الباحث من نتائج:

-اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على تحريم الاستئجار على فعل المعاصي، ولا يجوز أخذ العِوض مقابل عمل مُحرَّم.

-الكسب الحرام إذا اختلط بالمال الحلال إما أن يكون معلوم القَدْر أو مجهولًا؛ فإن كان معلومًا أُخرِج قَدْر الحرام، وإن كان مجهولًا فله طريقان: الأخذ باليقين، والثاني: الأخذ بغالب الظن، والواجب التحري حتى يعلم يقينًا أن ما أخرجه هو الحرام، وما بقي هو الحلال، فإن لم يُمكن التحري، فإنه يُخرِج النصف.

-اتَّفق الفقهاء على أن من الوَرع اجتناب التعامل مع مَن اختلَط ماله الحلال بالحرام، كما اتفقوا أيضًا على تحريم التعامل مع من كان جميع ماله حرامًا.

-الكراهة في التعامل مع صاحب المال المُحرَّم المُختلط بالحلال، وتشتد الكراهة بكثرة الحرام، وتَخِف بكثرة الحلال.

-إذا كان المال الحرام مأخوذًا من فوائد رِبويَّة أو أمانات وما شابه ذلك، فإن طريق الخلاصِ منه يكون بالتصدق به على الفقراء، لا على سبيل حصول الأجر بالصدقة، بل على سبيل التخلص من الإثم!

-لا يجوز إنشاء وقْف بأموال مُكتَسبة من حرام، مِثل الفوائد البنكية؛ لأن الوقف قُرْبة يُقصَد به نفْع الموقوف عليهم، وما دام الموقوف لا يباح الانتفاع به شرعًا، فلا يتحقَّق النفع ولا المثوبة.

-حثَّ الإسلام على الإنفاق من الطيب المباح، وتجنُّب الخبيث الحرام.

(1) طرق التخلص من الكسب المالي المحرم: دراسة فقهية مقارنة؛ عبدالله بن ثنيان الثنيان، الرياض: جامعة الملك سعود، قسم الثقافة الإسلامية، 1418 هـ، (رسالة ماجستير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت