فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 150

-الأخذ بأقل ما قيل.

ومن النتائج التي توصَّل إليها الباحث بإيجاز:

-ثبوتُ العصمة للأمة بأكملها، يعني بذلك المجتهدين منهم.

-ثبوت الفَرْق بين الإجماع العام والإجماعات الخاصة.

-عدم حُجيَّة الإجماعات الخاصَّة؛ لعدم تَوفُّر شروط الإجماع فيها.

-اتفاق الأكثر حُجَّة ظنيَّة يترجَّح العمل بها، وتُقدَّم على القياس الخفي.

-عدم حُجيَّة الخلفاء الأربعة واتفاق الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لأنهم بعض الأمة، والعِبْرة بالكل لا بالبعض، ولعدم الإنكار منهم على مَن خالفهم مع قدرتهم على هذا الإنكار، ولم يكن سكوتهم هذا إلا لعِلْمهم اليقيني بعدم حُجيَّة إجماعهم؛ إذ لو كان إجماعهم حجة، لكان إقرارهم لهذه المخالفة إقرارًا للباطل، وحاشا أن يكون ذلك منهم.

-لا أثر للبِقاع في الإجماع؛ ولذلك فلا عبرة بإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، أو المصرين: البصرة والكوفة.

-عدم حُجيَّة إجماع أهل البيت (العترة) ؛ إذ لا أثرَ للقرابة في ثبوت الإجماع لهم، ولا عِصمة لهم لقُرْبهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

-الأخذ بـ"أقل ما قيل"ليس دليلًا شرعيًّا، كما أن أخْذ الشافعي به ليس تمسكًا بالإجماع، وإنما يعتبر الأخذ بأقل ما قيل مرجحًا عند التعارض، ويُستأنَس به عند فقد الدليل.

"ما له حُكْم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم" [1] مبحث حديثي أصولي مهم، من أهم النتائج التي توصَّل إليها الباحث:

1 -ما كان منها بصيغة الجمع ودالَّة على تَكرار القول أو الفعل من الصحابة، مثل قول الراوي: كانوا يفعلون كذا، كنا نقول كذا، كانوا لا يرون بأسًا بكذا، أُمِرنا أو نُهينا عن

(1) جمع وترتيب محمد بن مطر الزهراني، المدينة المنورة: دار الخضيري، 1418 هـ، 93 ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت