فَصْلٌ
* الفُتْيا فَرْضُ عَيْنٍ: إِذا كَانَ فِي الْبَلَدِ مُفْتٍ وَاحِدٌ.
[وَفَرْضُ] [1] كفَايَةٍ: إِذَا كَانَ فِيهِ [2] مُفْتِيَانِ فَأَكْثَرُ، سَوَاءٌ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا، وَسُئِلَا مَعًا أَوْ لا [3] .
والْوَرَعُ إِذًا:"التَّرْكُ لِلْخَطَرِ، وَالْخَوْفِ مَنِ التَّقْصِيرِ وَالْقُصُورِ".
* وَتَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:
* لِقَوْلهِ - تَعَالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [4] الآيَةَ.
* وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أُفْتيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ [فَإِنَّمَا إِثْمُهُ] [5] الَّذِي أَفْتَا" [6] . رَوَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
(1) في (ب) : فرض.
(2) من (أ) و (ف) ، وفي (ب) : في البلد.
(3) يُنظر: (مقدمة المجموع) : 1/ 101، و (الدر النضيد) : 328.
(4) النحل: 116.
(5) من (أ) و (ف) ، وفي (ب) : كان أثم ذلك.
(6) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 8266، وابن ماجه في (السنن) رقم: 53، والدارمي في (السنن) رقم: 161، والحاكم في (المستدرك) رقم: 349، والبيهقي في (المدخل) (8) رقم: 789، وفي (السنن الكبرى) رقم: 20323، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 1044.