فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 377

لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي آلَةِ الاجْتِهَادِ.

* وَالتَّقْلِيدُ هُوَ:"الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حُجَّةٌ؛ فَلَيْسَ الْأَخْذُ بِهِ تَقْلِيدًا".

قَالهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ [الْمَقْدِسِيُّ رَحَمَهُ آللَّهُ] [1] وَغَيْرُهُ [2] .

* وَإِذَا ثَبَتَتِ النُّبُوَّةُ بِالْمُعْجِزَةِ؛ وَجَبَ [اتِّتَاعُ الرَّسُولِ] [3] وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيِلِ عَلَى [وُجُوبِ] [4] ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

* وَقَدْ قَال أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ:"إِنَّ الْمُعْلُومَ [5] إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ بِالشَّرْعِ أَوْ بِالْعَقْلِ [6] أَوْ بِهِمَا، فَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ؛ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ، بَلْ يُعْلَمُ بِدُونِهِ".

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وَتَحْرِيرُهُ وَتَقْرِيرُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالدِّينِ [7] .

(1) (من(أ) .

(2) يُنظر: (روضة الناظر) : 3/ 1017، و (المسودة) : 2/ 850.

(3) في (ب) : الإيمان بالرسول.

(4) من (أ) .

(5) في (ب) : المعلق.

(6) في (أ) : العقل.

(7) يُنظر (العدة) لأبي يعلى: 1/ 76، و (نهاية المبتدئين) للمؤلف: 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت