فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقْلِيدَهُ فِيمَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، وَالْحُكْمَ بِهِ [1] ، وَلَا وَجْهَ لَهُ مَعَ جَهْلِ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ وَعَامَّتَيْهُمَا [2] لِمَا سَبَقَ آنِفًا [3] .
* وَلِا يَجُوزُ لِلمُقَلِّدِ الْفَتْوَى بِمَا هُوَ مُقَلِّدُ فِيهِ [4] .
وَقِيلَ:"إِنْ جَهِلَ دَلِيلَهُ".
وقِيلَ [5] :"يَجُوزُ لِمَنْ حَفِظَ مَذْهَبَ ذِي مَذْهَبٍ وَنُصُوصَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفا بِغَوَامِضِهِ وَحَقَائِقِهِ".
وَقِيلَ [6] :"لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَبَحِّرًا فِيهِ عَالِمًا بِغَوَامِضِهِ وَحَقَائِقِهِ؛ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلعَامِّيِّ الَّذِي جَمَعَ فتاوَى الْمُفْتِينَ أَنْ يُفْتِيَ بِهَا. وَإِذَا كَانَ مُتَبَحِّرًا فِيهِ؛ جَازَ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ".
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ مَنْ مَنَعَ الْفَتْوَى بِهِ: أَنَّهُ لَا يَذْكُرُهُ عَلَى صُورَةِ مَا يَقُوُلهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، بَلْ يُضِيفُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَيَحْكِيهِ عَنْ إِمَامِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ؛ لِصِحَّةِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ كَمَا سَبَقَ.
فَعَلَى هَذَا: مَنْ عَدَدْنَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمُفْتِينَ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ لَيْسَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمُفْتِينَ، وَلَكِنْ قَامُوا مَقَامَهُمْ وَأَدَّوا عَنْهُمْ، فَعُدُّوا مَعَهُمْ.
(1) في (ب) : ويحكم به.
(2) في (أ) : عاميتهما.
(3) يُنظر: (الحاوي الكبير) : 1/ 39.
(4) يُنظر: (أدب المفتى) : 102، و (الدر النضيد) : 323.
(5) القائل هو: أبو بكر القفال المروزي. (أدب المُفتي) : 102.
(6) القائل هو: ابن الجويني. (أدب المُفتي) : 102.