فَصْلٌ
* وَمَنْ [1] كَانَ مِنْ أَهْل الْفُتْيَا قَاضِيًا؛ فَهُوَ كَغَيْرهِ.
وَقِيلَ [2] :"يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، دُونَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا [3] ".
وَقَدْ قَال شُرَيْحٌ:"أَنَا أَقْضِي لَكُمْ، وَلَا أُفْتِي" [4] .
وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْحُكْمِ مِنْهُ عَلَى الْخَصْمِ، فَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ؛ إِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ضِدُّهُ [بِقَوْلِ خِصْمِهِ] [5] ، أَوْ حُجَّتِهِ، أَوْ قَرَائِنِ حَالِهِمَا [6] .
(1) في (أ) : من.
(2) القائل هو: أبو بكر بن المنذر، يُنظر (أدب المُفتي) : 107.
(3) في (ب) : نحوها.
(4) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) : 6/ 138، وعبد الرزاق في (المصنف) رقم: 16921، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي) : 108، والنَّووي في (مقدمة المجموع) : 1/ 96، وابن القيّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 140.
(5) من (ب) .
(6) يُنظر: (أدب المُفتي) : 107، و (مقدمة المجموع) : 1/ 95، و (المسودة) : 2/ 975، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1546، و (إعلام الموقعين) : 6/ 139.