فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 377

الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ

* فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ [1] بِالْحَدِيثِ.

* وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.

وَقِيلَ [2] :"يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا".

وَقِيلَ:"بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" [3] . وَهُوَ بَعِيدٌ.

(1) في (ب) : تبلغ.

(2) القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي) : 91.

(3) يُنظر: (التمهيد) : 4/ 393، و (روضة الناظر) : 3/ 963، و (أدب المُفتي) لابن الصلاح: 89، و (إعلام الموقعين) : 6/ 130، و (أصول ابن مفلح) : 3/ 923، و (التَّحبير) : 8/ 3888، و (الدر النضيد) : 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت