فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 377

فَصْلٌ

* لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يَكْفِيهِ مِنْ جَوَابِهِ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ صُورَةِ الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّقْعَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ.

* وَكَذَا: إِذَا زَادَ السَّائِلُ شَفَاهًا مَا لَيْسَ فِي الرُّقْعَةِ [1] ،[وَلَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ.

* وَلَيْسَ لِلمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَهُ فِي الرُّقْعَةِ] [2] .

* وَلَا بَأْسَ بِأَنْ [3] يُضِيفَهُ إِلَى السُّؤَالِ بِخَطِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الأْدَبِ كَوْنُ السُّؤَالِ جَمِيعِهِ بِخَطِّ الْمُفْتِي.

* وَلَا بَأْسَ لَوْ كَتَبَ بَعْدَ جَوَابِهِ عَمَّا فِي الرُّقْعَةِ:"زَادَ السَّائِلُ مِنْ لَفْظِهِ كَذَا وَكَذَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا".

* وَإِذَا [4] كَانَ الْمَكْتُوبُ [فِي الرُّقْعَةِ] [5] عَلَى خِلَافِ الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ، وَعَلِمَ الْمُفْتِي بِذَلِكَ؛ فَلْيُفْتِ عَلَى مَا وَجَدَهُ فِي الرُّقْعَةِ، وَلْيَقُلْ:"هَذَا إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَ [6] ، وَإِنْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ -وَيَذْكُرُ مَا عَلِمَهُ مِنَ الصُّورَةِ-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا".

(1) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : الورقة.

(2) من (أ) .

(3) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : أن.

(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : وإن.

(5) من (أ) .

(6) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت