فَصْلٌ
* فإِنْ ذَكرَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَعِلَّةَ كُلِّ قَوْلٍ، وَلَمْ يَمِلْ إِلى أَحَدِهِمَا [1] :
-فَمَذْهَبُهُ: الْأَشْبَهُ مِنْهُمَا، بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ.
-وَقِيلَ:"بِالْوَقْفِ". وَفِيهِ بُعْدٌ.
(1) يُنظر: (الرعاية) : 1/ 26، و (المسودة) : 2/ 945.