فَصْلٌ
* إِذَا اعْتَدَلَ عِنْدَ الْمُفْتِي قَوْلَانِ، وَقُلْنَا:"يَجُوزُ ذَلِكَ":
-فَقَدْ قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى:"لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِأَيَّهِمَا شَاءَ، كَمَا يجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ الْمُفْتِي بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ" [1] .
-وَقِيلَ:"إِنَّهُ يُخَيِّرُ الْمُسْتَفْتِيَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفْتِيهِ [2] بِمَا يَرَاهُ، وَالَّذِي يَرَاهُ [هُوَ] [3] التَّخْيِيرُ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَال بِالتَّخْيِيرِ".
-وَإِنْ قُلْنَا:"يَمْتَنِعُ [4] تَعَارُضُ الأْمَارَاتِ [5] وَتَعَادُلُهَا"، تَعَيَّنَ الأحْوَطُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.
-وَإِنْ أَفْتَاهُ بِقَوْلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، لَمْ يُخَيِّرْه فِي الْقَبُولِ مِنْهُ.
-وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ، خَيَّرَهُ بَيْنَ الْقَبُولِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ.
-[أَمَّا إِنْ قُلْنَا:"كَلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"؛ فَظَاهِرٌ.
-وَ] [6] أَمَّا إِنْ قُلْنَا:"الْمُصِيبُ وَاحِدٌ"فَلَأِنَّهُ غَيْرُ مُتعَيِّنٌ [7] مِنْهُمَا؛
(1) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 167، ومرعي الكرمي في (غاية المنتهى) : 2/ 566.
(2) في (ب) : يفتي.
(3) من (ب) .
(4) في (ب) : يمنع.
(5) في (ب) : للإمارة.
(6) من (أ) .
(7) في (ب) : معين.