فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 377

فَصْلٌ

* إِذَا اعْتَدَلَ عِنْدَ الْمُفْتِي قَوْلَانِ، وَقُلْنَا:"يَجُوزُ ذَلِكَ":

-فَقَدْ قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى:"لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِأَيَّهِمَا شَاءَ، كَمَا يجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ الْمُفْتِي بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ" [1] .

-وَقِيلَ:"إِنَّهُ يُخَيِّرُ الْمُسْتَفْتِيَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفْتِيهِ [2] بِمَا يَرَاهُ، وَالَّذِي يَرَاهُ [هُوَ] [3] التَّخْيِيرُ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَال بِالتَّخْيِيرِ".

-وَإِنْ قُلْنَا:"يَمْتَنِعُ [4] تَعَارُضُ الأْمَارَاتِ [5] وَتَعَادُلُهَا"، تَعَيَّنَ الأحْوَطُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.

-وَإِنْ أَفْتَاهُ بِقَوْلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، لَمْ يُخَيِّرْه فِي الْقَبُولِ مِنْهُ.

-وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ، خَيَّرَهُ بَيْنَ الْقَبُولِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ.

-[أَمَّا إِنْ قُلْنَا:"كَلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"؛ فَظَاهِرٌ.

-وَ] [6] أَمَّا إِنْ قُلْنَا:"الْمُصِيبُ وَاحِدٌ"فَلَأِنَّهُ غَيْرُ مُتعَيِّنٌ [7] مِنْهُمَا؛

(1) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 167، ومرعي الكرمي في (غاية المنتهى) : 2/ 566.

(2) في (ب) : يفتي.

(3) من (ب) .

(4) في (ب) : يمنع.

(5) في (ب) : للإمارة.

(6) من (أ) .

(7) في (ب) : معين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت