فَصْلٌ
* إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ [1] عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ [2] .
وَقِيلَ:"تُكْرَهُ [3] ؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ".
وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ [4] :"إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" [5] .
وَقُلْتُ:"إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ."
وَكَذَا [6] : إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ"."
(1) في (ب) : العامي.
(2) يُنظر: (أدب المُفتي) : 109، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1567، و (إعلام الموقعين) : 6/ 141.
(3) في (أ) : يكره.
(4) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت 274 هـ) .
(5) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد) : 1/ 245، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة) : 1/ 307، وابن تيمية في (المسودة) : 2/ 828 و 961، وابن مفلح في (أصول الفقه) : 4/ 1530، والذهبيّ في (السير) ت 11/ 296، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 141.
(6) في (ب) : كذلك.