لِلمُقَلِّدِ، وَلَا التَّخْرِيجُ مِنْهُ، وَلَا النَّقْضُ بِهِ.
وَإِنْ كانَ مَذْهَبُهُ: أنَّهُ لا يُنْسَخُ الأوَّلُ بِالثَّانِي عِنْدَ التَّنَافِي، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ:
-يَرَى جَوَازَ الْأَخْذِ بَأيِّهِمَا شَاءَ الْمُقَلِّدُ إِذَا أَفْتَاهُ الْمُفْتِي.
-أَوْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ الْوَقْفَ.
-أَوْ شَيْئًا آخَرَ.
فَإِنْ كانَ مَذْهَبُهُ: الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ؛ كانَ الحُكْمُ وَاحِدًا وَلا تَعَدُّدَ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْوَقْفَ؛ تَعَطَّلَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا قَوْلٌ يُعْمَلُ عَلَيْهِ سِوَى الْامْتِنَاعِ مِنَ العَمَلِ بِشَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ.
وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ إِمَامِهِ [الْقَوْلُ بِـ] [1] ــــشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لا يَعْرِفُ حُكْمَ الإِمَامِ [2] فِيهَا، فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فِي أنَّهُ يَمْتَنِعُ عَنْ [3] الْعَمَل بشَيءٍ مِنْهَا [4] .
هَذَا كُلُّهُ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ.
* وَأَمَّا إِنْ جُهِلَ، فَإِمَّا أَنْ:
-يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، بِاخْتِلَافِ حَاليْنِ أَوْ مَحَلَّيْنِ.
(1) من (أ) و (غ) .
(2) من (أ) و (غ) ، وفي (ب) و (ص) و (ظ) : إمامه.
(3) من (أ) و (غ) ، وفي (ب) و (ص) و (غ) : من.
(4) من (ب) و (ص) و (غ) و (ظ) ، وفي (أ) : فيها.