فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 377

فَصْلٌ

* لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ [1] أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ] [2] .

* وَلا يَقُولَ [لَهُ] [3] :"لِمَ؟"، وَلا:"كَيفَ؟".

* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ [4] نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] [5] ، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ [6] فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.

وَقِيلَ [7] :"لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ."

وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] [8] الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.

وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] [9] إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" [10] ."

(1) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : لعامي.

(2) من (أ) .

(3) من (أ) .

(4) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : يسكن.

(5) من (أ) .

(6) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : و.

(7) القائل هو: أبو المظفر السَّمعانيُّ. (القواطع) : 3/ 1253 و 1261، (أدب المُفتي) : 171.

(8) من (ب) .

(9) من (أ) .

(10) يُنظر: (أدب المُفتي) : 171، و (مقدمة المجموع) : 1/ 124، و (المسودة) : 2/ 974، و (منار أصول الفتوى) : 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت