فَصْلٌ
* يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ، إِذَا كَانَتْ نَصًّا وَاضِحًا مُخْتَصرًا.
* وَأَمَّا الْأَقْيِسَةُ وَشَبَهُهَا: فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِنْهَا.
* وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ، وَلَا وَجْهَ الْقِيَاسِ وَالاسْتِدْلَالِ.
* إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْفَتْوَى [1] تتعَلَّقُ بِنَظَرِ قَاضٍ؛ فَيُومِئَ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ الاجْتِهَادِ، وَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي عَلَيْهَا بَنَى الْجَوَابَ.
-أَوْ يَكُونَ غَيْرُهُ قَدْ أَفْتَى فِيهَا بِفَتْوَى [غَلِطَ فِيهَا عِنْدَهُ] [2] ؛ فَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ خِلَافَهُ؛ لِيُقِيمَ عُذْرَهُ فِي مُخَالفَتِهِ.
-وَكَذَا: لَوْ كَانَ فِيمَا يُفْتِي [3] بِهِ غُمُوضٌ؛ فَحَسَن أَنْ يُلَوِّحَ بِحُجَّتِهِ.
وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَوْلَى مِمَّا سَبَقَ مِنْ إِطْلاقِ الْمَنْعِ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلِاحْتِجَاجِ.
* وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمُفْتِي فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ إِلَى أَنْ يُشَدِّدَ وَيُبَالِغَ، فَيَقُولَ:"وَهَذَا [4] إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ"، أَوْ:"لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، أَوْ:"فَمَنْ خَالفَ"
(1) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : الفتيا.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : غلط عنده فيها.
(3) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : لقى.
(4) من (أ) ، وفي (ب) : هذا، وفي (د) : أو و.