فَصْلٌ
* يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّقَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الأسْبَقَ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْفُتْيَا.
-وَعِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الْجَهْلِ؛ يُقَدِّمُ السَّابِقَ بِقُرْعَةٍ [1] .
-وَقِيلَ [2] :"لَهُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ، وَفِي تَأْخِيرهِ بِتَخَلُّفِهِ [3] عَنْ رِفْقَتِهِ ضَرَرٌ [4] عَلَى مَنْ سَبَقَهُمَا."
-إِلَّا إِذَا كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ غَيْرَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ ضَرَرٌ كَثِيرٌ؛ فَيَعُودَ إِلَى التَّقْدِيمِ بِالسَّبْقِ أَوْ [5] الْقُرْعَةِ.
-ثُمَّ لَا يُقَدِّمُ مَنْ يُقْدِّمُهُ إِلَّا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ" [6] ."
(1) وفي (ب) : تضرعه، وفي (د) : بالقرعة.
(2) هو قول ابن الصلاح، (أدب المُفتي) : 153.
(3) في (ب) : تخلف به، وفي (د) : تخلفه.
(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : وضرر.
(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : و.
(6) يُنظر: (أدب المُفتي) : 153، و (الدر النضيد) : 353، و (منار أصول الفتوى) : 245.