فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 377

فَصْلٌ

* يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّقَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الأسْبَقَ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْفُتْيَا.

-وَعِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الْجَهْلِ؛ يُقَدِّمُ السَّابِقَ بِقُرْعَةٍ [1] .

-وَقِيلَ [2] :"لَهُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ، وَفِي تَأْخِيرهِ بِتَخَلُّفِهِ [3] عَنْ رِفْقَتِهِ ضَرَرٌ [4] عَلَى مَنْ سَبَقَهُمَا."

-إِلَّا إِذَا كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ غَيْرَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ ضَرَرٌ كَثِيرٌ؛ فَيَعُودَ إِلَى التَّقْدِيمِ بِالسَّبْقِ أَوْ [5] الْقُرْعَةِ.

-ثُمَّ لَا يُقَدِّمُ مَنْ يُقْدِّمُهُ إِلَّا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ" [6] ."

(1) وفي (ب) : تضرعه، وفي (د) : بالقرعة.

(2) هو قول ابن الصلاح، (أدب المُفتي) : 153.

(3) في (ب) : تخلف به، وفي (د) : تخلفه.

(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : وضرر.

(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : و.

(6) يُنظر: (أدب المُفتي) : 153، و (الدر النضيد) : 353، و (منار أصول الفتوى) : 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت