فَصْلٌ
* وَإِنِ انْفَرَدَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، أَوْ [1] رُوَاتِهِ عَنْهُ بِقَوْلٍ، وَقَوِيَ دَلِيلُهُ [2] :
-فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَقَال:"يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ [3] أَحْمَدَ، فَكَيْفَ [عَنْهُ! ] ، [4] ، وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ خَبِيرٌ بِمَا رَوَاهُ".
-وَخَالفَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ، [وَأَكْثر الأصْحَابِ] [5] ، لِأَنِّ نِسْبَةَ الْخَطَأَ إِلَى وَاحِدٍ أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَالأَصْلُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ.
(1) في (ب) : و.
(2) يُنظر: (الرعاية) : 1/ 25، و (المسودة) : 2/ 943، و (الفروع) : 1/ 47، و (حاشية ابن قندس) : 1/ 47، و (تصحيح الفروع) : 1/ 48، و (الإنصاف) : 30/ 373، و (المعونة) : 11/ 583.
(3) من (أ) و (غ) و (ص) ، وفي (ب) : عن.
(4) من (أ) .
(5) من (أ) .